Calender


Kuwait Rule


Kuwait NewsPapers


Kuwait Old Photos


E – Justice


المعاهدات و الإتفاقيات الدولية


بحوث و دراسات قانونية


أحكام المحاكم الكويتية


لائحة مشاريع القوانين


صيغ الدعاوى


صيغ العقود


أقسام القانون


Top Ten Lawyers


Who We Are?


Kuwait Law القـانـون الـكويتـي
General Site For Kuwait Law موقع قانوني كويتي شامل

حكم المحكمة الدستورية – صدور مرسوم في المجلس البلدي

03 Jun, 2010

judge

جلسة 9 من شهر جمادى الآخرة 1425هــ

الموافق 26 يوليو 2004م

برئاسة السيد المستشار/ عبد الله علي العيسى – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يوسف غنام الرشيد وفيصل عبد العزيز المرشد وكاظم محمد المزيدي وراشد يعقوب الشراح.

(1)
(الدعوى رقم (7) لسنة 2004 دستوري)

المرفوعة من الطاعن: باسل جاسر خالد الجاسر.
ضد: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته.
1 – محكمة دستورية [(استنهاض اختصاصها) (وسائله)] – رقابة [(رقابة قضائية {وسائل تحريك الرقابة القضائية على دستورية التشريعات})] – دفع (الدفع الفرعي بعدم الدستوري).
- محكمة دستورية – المشرع حدد وسائل تحريك رقابتها القضائية على دستورية التشريعات واستنهاض اختصاصها إما بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء أو بالإحالة من إحدى المحاكم أو عن طريق الدفع الفرعي المبدى من أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم بعدم الدستورية.
* النص في المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن (ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ – بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء. ب – إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية، وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه – ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة في هذا الطعن على وجه الاستعجال, (ومؤدى النص أن المشرع حدد وسائل تحريك الرقابة القضائية على دستورية التشريعات واستنهاض اختصاص هذه المحكمة إما بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء، أو بالإحالة من إحدى المحاكم عند قيام دعوى موضوعية أمامها، واشترط المشرع بهذا الصدد أن يكون ثمة نص في القانون أو مرسوم بقانون أو لائحة ترى معه المحكمة أنه لازم للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها، وأنه يثور في شأنه شبهة عدم الدستورية، أو يكون تحريك الدعوى الدستورية عن طريق الدفع الفرعي المبدى من أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم بعدم الدستورية، فتقضى المحكمة المثار أمامها الدفع في مدى جديته، فإن قدرت جديته أحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، أما إذا رأت رفض الدفع لعدم جديته فيكون لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر في هذا الدفع لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، وقد نصت المادة (8) من لائحة المحكمة الدستورية على أنه (إذا قضت لجنة فحص الطعون بإلغاء الحكم المطعون فيه أحالت النزاع إلى المحكمة الدستورية).
2 – محكمة دستورية – دعوى دستورية (ادعاء مباشر) – إجراءات تقاضي.
- سلوك الطاعن بدعواه سبيل الادعاء الأصلي المباشر أمام المحكمة الدستورية – عدم جوازه لمخالفة ذلك حكم المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1973 – أثر ذلك – عدم قبول الدعوى.
* من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ولايتها لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة الرابعة المشار إليها، وأن هذه الأوضاع الإجرائية باعتبارها شكلاً جوهريًا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وإذ كان الطاعن في جميع طلباته قد سلك بدعواه الماثلة سبيل الادعاء الأصلي المباشر أمام هذه المحكمة على خلاف حكم المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية سالف البيان فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أودع إدارة كتاب هذه المحكمة – بتاريخ 2/ 5/ 2004 – صحيفة ينعى فيها بعدم دستورية المرسوم رقم (191) لسنة 2003 بتشكيل لجنة للقيام باختصاصات المجلس البلدي وقال بيانًا لذلك إنه بتاريخ 19/ 8/ 2003 صدر المرسوم سالف الذكر متضمنًا تشكيل لجنة تتولى اختصاصات المجلس البلدي، وانطوت المادة الأولى منه على بيان بأسماء رئيس وأعضاء هذه اللجنة ووظائفهم والجهات التي يمثلونها، ونصت المادة الثانية من ذات المرسوم على أن تتولى اللجنة المشار إليها اختصاصات المجلس البلدي، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة المجلس البلدي الحالي ولمدة سنة أو صدور قانون البلدية الجديد أيهما أقرب، وأضاف الطاعن أن المرسوم استعاض عن المجلس البلدي الذي يفترض أن يتم اختيار الأغلبية من أعضائه من الشعب بطريق الانتخاب بلجنة تم تعيينها وذلك بالمخالفة لنص المادة (6) من الدستور، كما أن المرسوم صدر بعد إجراء الانتخابات العامة لمجلس الأمة في 5/ 7/ 2003 وانعقاد المجلس بعد ذلك التاريخ بأسبوعين، ودون أن يتوافر في شأن إصدار المرسوم حالتا الضرورة والاستعجال، وأن اقتناص هذا الوقت بالتحديد لإصداره إنما ينم عن رغبة جامحة في الخلاص من الرقابة الشعبية في إدارة أمور البلدية، فضلاً عن خروج هذا المرسوم من إطار مراسيم الضرورة التي نظمتها المادة (71) من الدستور، كما أنه لم يتم عرض هذا المرسوم على مجلس الأمة في أول جلسة له بما يوجب زواله وما ترتب عليه من آثار، واستطرد الطاعن قائلاً إن الامتناع عن تنظيم انتخابات المجلس البلدي في موعدها بعد انتهاء مدة المجلس السابق في 3/ 8/ 2003 من شأنه تعطيل أحكام القانون رقم (15) لسنة 1971 بشأن بلدية الكويت دون سند من الدستور أو القانون أو مما يقتضيه الصالح العام، وأن النص في المرسوم على قيام اللجنة بمباشرة اختصاصات المجلس البلدي بعد انتهاء مدته، إنما يعني مباشرة اللجنة لاختصاصات المجلس البلدي في تاريخ سابق على إصدار المرسوم بما ينطوي ذلك على أثر رجعي بالمخالفة لحكم المادة (179) من الدستور، وقد جاء هذا لإضفاء الشرعية على القرارات الاستثنائية التي أصدرها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قبل انتهاء مدة المجلس البلدي، ومنها تغيير استعمالات الأراضي من (استثماري إلى تجاري)، كما أضاف الطاعن أنه ترتب على إصدار هذا المرسوم حرمانه وحرمان المواطنين من حق الترشيح وحق الانتخاب، وانتهى في صحيفة الطعن إلى طلب الحكم بإلغاء المرسوم رقم (191) لسنة 2003 وإلزام الحكومة بإجراء انتخابات المجلس البلدي بأسرع وقت ممكن، وإلغاء جميع القرارات التي صدرت عن لجنة شؤون البلدية المشكلة بالمرسوم المشار إليه، وإلغاء جميع التعديلات التي حدثت على استعمالات الأراضي بقرار من نائب مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
وحيث إن إدارة الفتوى والتشريع أودعت مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون، إذ يتمخض الطعن الماثل ادعاءً أصليًا مباشرًا بعدم الدستورية، وهو ما يتنافى مع الأوضاع المقررة والمتطلبة قانونًا لرفع المنازعات أمام المحكمة الدستورية.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن بجلسة 12/ 7/ 2004 على النحو الثابت بمحضرها، وفيها قدم الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الطعن وأضاف طلبًا جديدًا إلى طلباته بشمول الطعن للمرسوم بالقانون رقم (83) لسنة 2003 بتأجيل انتخابات المجلس البلدي الصادر بتاريخ 15/ 7/ 2003 ابتغاء القضاء بعدم دستوريته، كما دفع بعدم دستورية القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية تأسيسًا على عدم تخويل ذوي الشأن من الأفراد حق الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية بالمخالفة لنص المادة (173) من الدستور، وطلب ممثل الحكومة عدم قبول الطعن.
وحيث إن الدفع المبدى من إدارة الفتوى والتشريع بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بغير الطريق الذي رسمه القانون هو دفع في محله، ذلك أن النص في المادة الرابعة من القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن (ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين:
( أ ) بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء.
(ب) إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظر القضية، وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه.
ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة في هذا الطعن على وجه الاستعجال).
ومؤدى هذا النص أن المشرع حدد وسائل تحريك الرقابة القضائية على دستورية التشريعات واستنهاض اختصاص هذه المحكمة إما بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء، أو بالإحالة من إحدى المحاكم عند قيام دعوى موضوعية أمامها، واشترط المشرع بهذا الصدد أن يكون ثمة نص في القانون أو في مرسوم بقانون أو لائحة ترى معه المحكمة أنه لازم للفصل في النزاع الموضوعي المعروض عليها، وأنه يثور في شأنه شبهة عدم الدستورية، أو يكون تحريك الدعوى الدستورية عن طريق الدفع الفرعي المبدى من أحد الخصوم أمام إحدى المحاكم بعدم الدستورية، فتقضي المحكمة المثار أمامها الدفع في مدى جديته، فإن قدرت جديته أحالت الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، أما إذا رأت رفض الدفع لعدم جديته فيكون لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر في هذا الدفع لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية، وقد نصت المادة (8) من لائحة المحكمة الدستورية على أنه (إذا قضت لجنة فحص الطعون بإلغاء الحكم المطعون فيه أحالت النزاع إلى المحكمة الدستورية).
ولما كان ما تقدم، وكان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ولايتها لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة في المادة الرابعة المشار إليها، وأن هذه الأوضاع الإجرائية باعتبارها شكلاً جوهريًا في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها، وإذا كان الطاعن في جميع طلباته قد سلك بدعواه المماثلة سبيل الادعاء الأصلي المباشر أمام هذه المحكمة على خلاف حكم المادة الرابعة من قانون المحكمة الدستورية سالف البيان، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


Comments Off | Post Comment

Clock


Kuwait Assembly


Law Library


لشراء الكتب القانونية


Articles


Legal Links


Law Professors


Legal Agenda


Contact Us


Follow Us On


© Copyrighted Wordpress Theme, All Rights Reserved, 2008
Law Theme Designed by Bloggingzone.info and made free by Law Professor.com

http://www.000webhost.com/-Designed By-Hosted By