Calender


Kuwait Rule


Kuwait NewsPapers


Kuwait Old Photos


E – Justice


المعاهدات و الإتفاقيات الدولية


بحوث و دراسات قانونية


أحكام المحاكم الكويتية


لائحة مشاريع القوانين


صيغ الدعاوى


صيغ العقود


أقسام القانون


Top Ten Lawyers


Who We Are?


Kuwait Law القـانـون الـكويتـي
General Site For Kuwait Law موقع قانوني كويتي شامل

عقد عمل باللغة العربية و الإنجليزية

22 Nov, 2009

gavel

بعون الله وتوفيقه تم الإتفاق بين كل من :ـ
In the name of GOD, it has been accredited with

1 : ………………………… …………………. 1……………………………………………
2 : السيد :…………………………………   2. Mr.
الجنسية :…………………… …………………. Nationality
رقم الحفيظة / الجواز …………………..…… ” طرف ثان ” I.D. Number Second Party

تمهيد Introduction :

لما كان الطرف الثاني قد تقدم للعمل لدى الطرف الأول ولما وافق الطرف الأول على ذلك فقد إتفقا على مايلي بعد أن أقرا بأهليتهما المعتبرة شرعا للتعاقد والتصرف .
When the Second Party wanted to work with the First Party and the First party agree then two parties will agree as follows :

1 : يعتبر التمهيد سابق الذكر جزء لايتجزأ من هذا العقد .
1.All what have been mentioned above is part of the Employment Contract

2 : وافق الطرف الثاني على أن يعمل لدى الطرف الأول في أي مدينة من مدن دولة الكويت وفي أي موقع من مواقع الطرف الأول في وظيفة ……………………… .
2. The Second Party accept to work in the first Party in any city of kuwait and in any Branch or Department as _________________

3 : يدفع الطرف الأول للطرف الثاني راتب أساسي شهري قدره # ……………….. # دينار
( ……………………………………………………………………………. )
بالإضافة إلى
………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………
3. The First Party will pay the basic monthly salary


Other Allowance :

4 : مدة هذا العقد ……………….. تبدأ من ………………………. وتنتهي في …………………………… .
4. Period of this Employment Contract …… starts from __________ to ___________

5 : يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأداء عمل آخر غير عمله وفي غير حالة الضرورة بشرط ألا يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلي المكلف به وفقاً لهذا العقد , وقد وافق الطرف الثاني على ذلك , كما يتعين على الطرف الثاني تأدية العمل بنفسه
وأن يبذل في تأديته من العناية مايبذله الشخص المعتاد .
5. The First Party have the authority to assigned the Second Party in any other work if necessary but must be related to the nature of his work and Second Party agree. Also, the Second Party will perform his work by himself and will do his best to perform the duties and responsibilities as usual.

6 : يتعهد الطرف الثاني بإحترام أنظمة العمل والمحافظة على جميع الآلات والعدد والأدوات والبضائع التي في عهدته ويكون مسئول عنها , كما يتعهد بتنفيذ أوامر وتعليمات الطرف الأول ورؤساؤه في العمل وعدم إرتكاب أي مخالفات حسب الأنظمة والقرارات .
6.The Second Party will undertake in respect to the rules and regulations and keep it all machine and tools and goods in his custody and under his responsibility. Also, the Second Party will undertake that he will follow all the instructions which given by the First party or any other whom been authorized from the First Party and from his direct managers and supervisors, and will not make any mistake or violation and obey the rules and regulation.

7 : يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على الأسرار الفنية والتجارية والصناعية وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل وكافة الأسرار الأخرى التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة الطرف الثاني .
7.The Second party will undertake to keep all Technician and Commercial and Industrial secrets, generally, all professional secrets towards work and all other secrets. He should not reveal any secrets that will caused damages to the factory.

8 : إذا أخل الطرف الثاني بما يفرضه عليه هذا العقد من إلتزامات و او إذا خالف التعليمات التي يصدرها إليه الطرف الأول , أو إذا خالف شرطاً من الشروط المنصوص عليها في هذا العقد , أو إذا لم يبذل في أدائه لعمله العناية المطلوبه , أو إذا إرتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في نظام العمل والعمال , فإنه يحق للطرف الأول أن يوقع الجزاء المناسب على الطرف الثاني لما إرتكبه من مخالفات .
8. If the Second Party did not follow the obligations in the contract or disobey the instructions issued by the first Party or disobey any conditions of this Contract or did not perform his duties and responsibilities or commits any violation from Saudi Arabian Rules and Regulation in this case the First Party have the authority to impose agreeable punishment

9 : لايحق للطرف الثاني القيام بأي عمل للغير , ولاحتى خارج أوقات الدوام الرسمية , إلا بإذن كتابي من الطرف الأول و سواء كان هذا العمل بأجر أو بدون أجر مهما كان إختصاصه .
9.The Second Party is not allowed in any way or reason to work to any other party even after the working hours Free of Charge or against payment unless authorized and instructed formally by the First Party

10 : مدة العمل ثمانية ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع والعطلة الرسمية يوم الجمعة فقط , ويكون تنظيم الدوام حسب تعليمات الطرف الأول حسب مايراه وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه .
10.Working hours is eight (8) hours daily, Six (6) days a week and Friday only is Holiday, working hour will be arrange according to the First Party’s need

11 : يستحق الطرف الثاني أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً عن كل إثني عشر شهراً ميلادياً عمل , إبتداءً من تاريخ إستلام العمل الفعلي , ويحدد الطرف الأول تاريخ تمتع الطرف الثاني بهذه الأجازة وفقاً لمقتضيات العمل , أما بالنسبة للأجازات الإضطرارية فينظر فيها الطرف الأول وبشرط سداد الطرف الثاني كامل مايستحق عليه للطرف الأول أو الغير .
11. The Second Party deserve a yearly vacation leave for fifteen (15) days paid for every completion of 12 continues Gregorian months started from the actual work day at site, and First Party have the rights to approve the vacation according to the need of work, the Second Party does not have the right to refuse the vacation if he is eligible for it and been instructed by the First Party to take it, he can postponed all of his vacation or some of it to the next year after approval from the First Party. The First Party have to approve or not to approve the emergency leave

12 : يؤمن الطرف الأول للطرف الثاني الدواء ووسائل العلاج المناسب والملائم وذلك بدون مقابل .
12. The First Party have to provide medical treatment to Second Party Free of Charge

13 : يؤمن الطرف الأول للطرف الثاني إذا كان مستقدماً من بلد آخر تذكرة سفر كل …………… عمل بالدرجة السياحية من دولة الكويت إلى بلده في حالة قيامه بالأجازة السنوية , وفي حالة عدم قيام الطرف الثاني بقضاء أجازته السنوية خارج الكويت يسقط حقه في قيمة التذكرة , وليس له حق المطالبة بها .
13. The First Party have to prepare ____________ an economy class (if Second Party has been recruit from out of Kuwait) for the Second Party to his country, if the Second party completed one year, the Second Party has no right to claim the value of ticket if vacation is not approved or the Second Party postponed the vacation or will not take vacation.

14 : إذا إنتهى عقد العمل , يلتزم الطرف الأول بإعادة الطرف الثاني ـ إذا كان مستقدماً من بلد آخر ـ بمصروفات على نفقة الطرف الأول إلى الجهة التي أبرم فيها عقد العمل أو أستقدم منها شريطة ألا يكون الطرف الثاني قد باشر عملاً آخر في مكان عمله الأخير أو أقر كتابةً أمام مكتب العمل بعدم رغبته في العودة إلى المكان الذي أستقدم منه , أو أبرم العقد فيه , وإذا تم فسخ العفد بسبب إرتكاب الطرف الثاني مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 من قانون العمل فلن يكون الطرف الأول ملزماً بمصروفات إعادة الطرف الثاني إلى المكان الذي أستقدم من أو أبرم فيه العقد .
14. When the Employment Contract expired, the First Party should send back home the Second Party in the country where the Second Party hired or in any place where the Second Party signed the contract provided that the Second Party will not work anymore in Saudi Arabia. If in case the Second Party wants to work again in Saudi Arabia, the Second Party should make Undertaking to the kuwait Labour Office that the Second Party worker will not take airline ticket from the First Party. If the Employment Contract is canceled or terminated by the First Party due to following reasons as mentioned in Article 83 of Labor and Workmen Law then the First Party will not provide airline ticket to the Second Party.


15 : إذا كان الطرف الثاني مستقدماً من بلد آخر فإنه يلتزم بتدريب العاملين أو الموظفين الكويتين في مجال عمله وان يمده بخبرته ومعرفته الفنية بدون عذر منه او رفض .
15. The Second Party should undertake that from his responsibility is to train other kuwaity National Staff and colleague his know-how and his experience without any delay or objection.

16 : يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجة إلى إستصدار حكم قضائي بالفسخ ودون حاجة إلى إعذار الطرف الثاني إذا لم يقم هذا الأخير بأداء ماهو مكلف به من عمل , أو إذا خالف الأوامر التي يصدرها إليه الطرف الأول متى كانت متعلقة بتنفيذ ماعهد إليه من عمل , وإذا كان فسخ العقد بسبب إرتكاب الطرف الثاني أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة <<< من نظام العمل والعمال فإنه ليس للطرف الثاني في هذه الحالة حق في الحصوص على مكافأة او تعويض .
16. The First Party have authority to revoke contract by his will even without any judgement from the court and need not to inform the Second Party if the Second Party did not perform his work as stated in the contract or disobey order and instructions from the First Party or any violations as mentioned in Article 83 of Labour and Workmen Law. In this these cases, the Second Party has no right to claim Service Award and compensation from the First Party

17 : يحق للطرف الثاني فسخ العقد بإرادته المنفردة إذا أخل الطرف الأول بإلتزاماته الناتجة عن عقد العمل .
17. The Second Party have the authority to revoke contract by his will even without any judgement from the court and need not to inform the First Party if the First Party violate, disobey any act as agreed in the Employment Contract.

18 : ينتهي هذا العقد بإنتهاء مدته المنصوص عليها فيه وعدم رغبة أحد الطرفين او كلاهما في تجديده بشرط أن يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل |إنتهاء مدة العقد بشهر على الأقل .
18. This Employment Contract will terminate at the end period. Each party should inform in advance the other party atleast one (1) month before the expiration of the contract.

19 : إذا إستمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل بعد إنتهاء مدته دون تجديده فإنه يتحول إلى عقد عمل غير محدد المدة ويخضع لما يخضع له العقد غير محدد المدة من احكام وفقاً لنظام العمل والعمال المعمول بدولة الكويت .
19. If the two (2) parties executes to perform their duties and obligation after the expiration of the contract without any notice and without renewal then the Contract will be shift to contract of unspecified term. If the contract is of unspecified term, in this case it will apply the kuwait Labour Office rules.

20 : إتفق الطرفان على أنه إذا قام أحدهما بفسخ العقد قبل إنتهاء مدته دون سبب مشروع فإنه يلتزم من قام بالفسخ بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي أصابه ويكون مبلغ التعويض بمقدار أجر شهر , وبشرط الإخطار المسبق بشهر على الأقل , وفي حالة عدم مراعاة شرط المهلة يلتزم من قام بالفسخ بدفع مايعادل أجر المدة المتبقية من مهلة الإخطار .
20. The two (2) parties agrees if anyone revoke the Employment Contract before the termination of the contract without any legal reasons in this case the party who revoke the contract is obliged to compensate other party to pay an amount *****alent to one (1) month salary but notice of revocation must be received one month before revocation. If in case notice of revocation is not within the specified period of 30 days, then the party who revoke the contract is obliged to pay an mount *****alent to one (1) month salary plus an amount *****alent to numbers of days that does not complete 30 days.

21 : إذا إستمر الطرفان في تنفيذ هذا العقد بعد إنتهاء مدته دون تجديده وأصبح عقد عمل غير محدد المدة ورغب أحد الطرفين في إنهائه بناء على سبب مشروع فإنه يجب عليه إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثين يوماً على الأقل , وإذا لم يقم الراغب في الفسخ بإخطار الطرف الآخر كلية فإنه يلتزم بدفع تعويض يساوي أجر الطرف الثاني عن مهلة الإخطار .
21. If the two parties continue to execute the contract after the expiration of the contract without renewal the contract will be shift to unspecified term. If anyone wants revoke the contract on legal reasons then the Party should submit one month notice minimum before revocation. If in case notice of revocation is not within the specified period of 30 days, then the party who revoke the contract is obliged to pay an amount *****alent to the number of days that does not complete 30 days.

22 : جميع الآثار المترتبة على إنهاء او إنتهاء هذا العقد سواء في مدته الأصلية أو إذا إستمر تنفيذه لمدة غير محدودة بعد ذلك يتم تسويتها وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال والمعمول به في دولة الكويت .
22. If the contract, term or unspecified is expire, revoke, cancel then it will be referred to kuwait Labour and Workmen Law.

23 : كل مالم يرد بشأنه نص في هذا العقد فإنه يخضع لنظام العمل والعمال المعمول به في ]دولة الكويت, واللغة الرسمية هي اللغة العربية , وأما ماجاء في هذا العقد باللغة الإنجليزية فهي ترجمة للعقد وليست رسمية .
23. This contract subjugate and comply to kuwait Labour Rules and Regulation and Arabic ******** is the formal ******** of this Contract, the English ******** is only a translation and not a formal ******** for the Contract, whatever not mentioned in this Contract will be referred to the valid kuwaiti Office Labour Rules.

24 : هذا العقد مكون من أربعة وعشرون مادة على أربعة صفحات وقد حرر من نسختين اصليتين تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها .
24. This contract contains 24 Clauses on 4 pages and each Party should have own Copy of the Contract.

الطرف الأول الطرف الثاني
First Party Second Party


Comments Off | Post Comment

عقد مقاولة

22 Nov, 2009

gavel

صيغة عقد مقاولة بشأن تشييد بناء مع إيراد ثمن إجمالي وجزافي
انه في يوم ………….الموافق من سنة

حرر هذا العقد بين كل من :

أولا: السيد…………..ويحمل بطاقة مدنية رقم ………….ويقيم في ……………. مقر العمل ……………….. ( طرف أول- مالك)


ثانيا: السيد…………. ويحمل بطاقة مدنية رقم ………….ويقيم في ……………. مقر العمل ……………….. ( طرف ثاني- مقاول)

بعد أن اقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد والتصرف، فقد اتفقا على مايأتي:

أولا: موضوع عقد المقاولة

قبل بموجب هذا العقد الطرف الثاني أن يقوم ببناء وتشييد…….سكني لحساب الطرف الأول مكون من…… طابق يشمل كل طابق…….كالموضح بالرسومات والتصميمات والمواصفات وقائمة الشروط المرفقة ، والموقع عليها من الطرفين والتي قام بوضعها المهندس ……وذلك على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة …….. بجهة ……والمعطى لها رقم ….والكائنة بشارع ….. والمملوكة للطرف الأول والتي حدودها كالآتي : ( توصيف للأرض)

ثانيا: إلمام المقاول بماهية المقاولة

يقر الطرف الثاني أنه اطلع وعلم ودرس وفحص تفصيلا جميع الاشتراطات والمواصفات والرسومات المرفقة والتي تعتبر جزءا لايتجزء من هذا العقد وأنه تحقق من تفصيلات العملية وموقع الأرض وطبيعتها وبعد الاطلاع على نتائج الجسات الخاصة بها وأنه حدد ثمن المقاولة على أساس هذه التفاصيل كما تعهد بالقيام بجميع الأعمال المشترطة دون استثناء .

ثالثا: مراجعة الرسومات:

على الطرف الثاني متابعة فحص الرسومات قبل تنفيذها كما عليه أن يخطر المالك في الوقت المناسب بكل خطأ أو سهو قد يكتشفه فيها على أنه لايحق له إجراء أي تغيير أو تعديل من تلقاء نفسه دون تصريح كتابي مسبق المالك أو المهندس المعين من قبله.

رابعا: الرخص والسقالات والمعدات والآلات

على الطرف الثاني استخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عملية البناء وإشغالات الطرق ……الخ بمعرفته كما عليه إقامة السقالات واستحضار مايحتاج إليه لانجاز العمل من ادوات ومهمات وآلات ومعدات ومصروفات على عاتقه وإتباع جميع لوائح التنظيم والشرطة وخلافه، وهو مسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين المعمول بها أو التي قد تصدر أثناء العمل وعليه أخيرا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة وأي أضرار قد تحدث للغير .

خامسا:العمال وتوريد مواد البناء

يقوم الطرف الثاني باستحضار جميع المواد اللازمة للعمل على أن تكون من أحسن الأنواع المستعملة في الأبنية الحديثة وطبقا للمواصفات الفنية المعمول بها وعليه استخدام عدد كاف من العمل المتخصصين والفنيين لضمان حسن سير العمل كل ذلك على نفقته الخاصة كما عليه تحمل استهلاك المياه اللازمة للبناء.

سادسا: حظر التنازل عن المقاولة

على الطرف الثاني مباشرة العمل والإشراف عليه بنفسه إذ ليس له أن يتنازل عن هذه العملية أو أي جزء منها لمقاول آخر من الباطن وإلا حق للمالك اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار على انه فيما يختص بأعمال النجارة والبياض والحديد والأدوات الصحية يجوز له أن يوكل أمر تنفيذها من الباطن إلى مقاولين مشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة على أن يحوزا رضاء المالك مع بقاء الطرف الثاني مسئولا بالتضامن معهم عن هذه الأعمال.

سابعا: مسئولية المقاول عن العمال

يكون الطرف الثاني مسئولا وحده عن سلامة العمال والجيران والغير وعليه اتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك كما يكون مسئولا عن أية جريمة يرتكبها احد عماله أو المقاولين من الباطن أو عمالهم وعليه تعيين من يلزم من الأشخاص لحراسة موقع العمل والمواد الموجودة بها ومايتم بناؤه من وحدات لحين تسليمها للمالك كل ذلك دون أدنى دخل أو مسئولية على الطرف الأول (المالك).

ثامنا: متانة البناء

على الطرف الثاني القيام بعملية البناء حسب أصول الفن والصناعة ويكون مسئولا عن متانة الأعمال التي يقوم بها وقوة احتمالها .

تاسعا: مراقبة العمل

للطرف الأول الحق في تعيين مهندس يختاره لمراقبة سير العمل دون أدنى اعتراض من المقاول (الطرف الثاني) وعلى هذا الأخير إتباع إرشاداته وان كان ذلك لايخلي المقاول من مسئوليته قبل المالك.

عاشرا: الثمن

الثمن المتفق عليه لجميع أعمال هذه المقاولة وتسليم العمارة كاملة التشطيب –تسليم المفتاح- حسب الشروط الفنية والرسومات والمواصفات وقائمة الاشتراطات المرفقة وقد تحدد مبلغ ……..د.ك ( تفقيط) يسدد من الطرف الأول ليد الطرف الثاني بالطريقة التالية:

مبلغ ……د.ك عند التوقيع على هذا العقد ويقرر الطرف الثاني بتسلمه ويعطى بموجب هذا مخالصة نهائية به للطرف الأول
مبلغ……د.ك عقب الحفر ورمي ……
مبلغ ……..
(بحسب الاتفاق)
مع العلم بأن قيام الطرف الأول بدفع هذه المبالغ للطرف الثاني لايعتبر بأي حال من الأحوال تسليما منه بان الأعمال قد تم تشييدها طبقا للمواصفات والاشتراطات المتفق عليها وفقط تعتبر من تحت حساب أعمال المقاولة لحين إتمام الأعمال واستلامها كاملة متكاملة.

حادي عشر: ثمن هذه المقاولة ثمن إجمالي وجزافي وبصفته النهائية ومن ثم لايحق لأحد الطرفين طلب تعديله مهما حصل من تقلبات في أسعار مواد البناء وحتى لو تناول ذلك المواد الأساسية (من حديد واسمنت وأخشاب وزجاج ) وأجور العمال.

اثني عشر: مدة تنفيذ محل المقاولة:

تحدد لتنفيذ جميع الأعمال الخاصة بهذه المقاولة موضوع هذا العقد مدة أقصاها……… شهر تبدأ من ….. وعلى ذلك يتعهد الطرف الثاني بتسليم ….. تام البناء واللوازم كاملة التشطيب حسب الرسومات والمواصفات وقائمة الشروط في مدة أقصاها يوم ……الموافق……. وفي حالة تأخره عن ذلك يكون ملزما بان يدفع للمالك تعويضا تحدد من الآن باتفاق الطرفين وبصفه نهائية بمبلغ….د.ك (تفقيط) عن كل يوم تأخير وهذا التعويض وإذا تعدت مدة التأخير يوم …..حق للطرف الأول بعد إنذاره اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه مع كل مايترتب على ذلك من آثار ، مع الاحتفاظ بحقه في تكليف مقاول آخر بانجاز العمل على نفقة الطرف الثاني دون الحاجة لأي إجراء قضائي.

ثلاثة عشر: التوقف عن العمل أو التباطؤ فيه

تسري أحكام المادة السابقة أيضا على الطرف الثاني حال توقفه عن العمل بدون مسوغ قانوني أو حال عدم قيامه بالعمل بهمة ونشاط تمكنانه من إتمام تشييد ال ……في الميعاد المتفق عليه أو إذا قام به على وجه معيب أو منافي للشروط.

أربعة عشر: الوفاة وفقدان الأهلية

في حالة وفاة الطرف الثاني يحق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار يوجه للورثة وتكون كل التزاماته قبلهم دفع قيمة ماتم من الأعمال وما انفق لتنفيذ مالم يتم وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات بشرط قيام الورثة بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسومات التي بدئ في تنفيذها وتسري هذه الأحكام ابيضا في حالة فقدان الطرف الثاني لأهليته بإشهار إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه.

خمسة عشر:هلاك البناء

إذا هلك البناء أو جزء منه قبل تسليمه للمالك فليس للمقاول أن يطالب بثمن عمله أو برد نفقاته وكذا الحال إذا هلكت أو سرقت المواد التي استحضرها.

ستة عشر: الضمان

يضمن الطرف الثاني مايحدث خلال عشر سنوات من تاريخ تسليم ال …..للطرف الأول من تهدم كللي أو جزئي فيها ولو كان التهدم ناشئا عن عيب في طبيعة الأرض ذاتها.

سبعة عشر: تأخر المالك في سداد الأقساط

في حالة تأخر الطرف الثاني بانجاز أي عمل من الأعمال الموضحة بالمادة 10 من هذا العقد وتأخر الطرف الأول عن سداد القسط المستحق له عن هذا العمل فانه يحق للطرف الثاني بعد أسبوع من التنبيه عليه بخطاب موصى عليه اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه والتوقف عن العمل مع مطالبة الطرف الأول بالتعويض عن جميع ما أنفقه من المصروفات وما أنجزه من الأعمال وماكان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل.

ثمانية عشر: حفظ حق امتياز المقاول وحبس العين

يكون للطرف الثاني حق امتياز المقاول على العقار موضوع المقاولة عن جميع المبالغ المستحقة له نتيجة لهذا العقد، ومن حقه إشهار القيد اللازم لحفظ هذا الحق بمصروفات على عاتق الطرف الأول كما يكون له الحق حتى سداد مطلوبه كاملا حبس العين واستغلالها مع خصم صافي ريعها من مطلوبه.

تسعة عشر: الموطن المختار

يقرر كل من الطرفين بأنه قد اتخذ طوال مدة هذا العقد موطنا مختارا له العنوان الموضح بالعقد قرين اسم كل منهما وفي حالة تغييره عليه اخطار الطرف الآخر بذلك بخطاب موصى عليه.

عشرون: الاختصاص

كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها كل في حدود اختصاصها.

إحدى وعشرون: نسخ العقد

تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها,

الطرف الأول                 الطرف الثاني


Comments Off | Post Comment

عقد بيع براءة إختراع

22 Nov, 2009

gavel

عقد بيع براءة إختراع

إنه فى يوم ………….. الموافق ………….

تحرر هذا العقد بين كل من

أولاً …………..
المقيم ………….

(طرف أول بائع)

ثانياً …………….
المقيم …………..
(طرف ثانى مشترى )

وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى

البند الأول
باع الطرف الأول الى الطرف الثانى القابل لذلك براءة الإختراع الخاصة …………. ، والممنوحة له بالقرار الصادر من السيد / وزير التجارة والصناعة بتاريخ…………… والمسجلة بأسمه بسجل براءة الإختراع تحت رقم مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً .

البند الثانى
يقر الطرف الثانى بأنه تسلم من الطرف الأول عند التوقيع على هذا العقد المستندات الخاصة بتسجيل براءة الإختراع .

البند الثالث
يتعهد الطرف الأول بإجراء التسهيلات اللازمة للتأشير بهذا البيع بسجل براءات الأختراع .

البند الرابع
يقر الطرف الأول بأنه المالك الوحيد لبراءة الإختراع محل هذا العقد وأن هذه البراءة ليست محل نزاع كما أنه لم يسبق له التصرف بها لأى شخص .

البند الخامس
اتفق الطرفان على أنه بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح الطرف الثانى هو المالك الوحيد لبراءة الإختراع محل هذا العقد ، ويكون من حقه إستغلالها بكافة الطرق التى يراها مع منع إستعمال غيره لها وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه من يخالف ذلك .

البند السادس
تم هذا البيع نظير مبلغ أجمالى وقدرة ………… جنيه فقط ………. جنيها لاغير .
دفعه الطرف الثانى للطرف الأول عند التوقيع على هذا العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة نهائية عن كامل الثمن .

البند السابع
جميع مصروفات هذا العقد وأتعابه على عاتق الطرف الثانى وحده .

البند الثامن
اتفق الطرفان على أنه فى حالة مخالفة بند من بنود هذا العقد يستحق الطرف الثانى مبلغ وقدرة جنية كشرط جزائى لمخالفة اى بند من بنود العقد .

البند التاسع
كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من إختصاص محكمة ………….

البند العاشر
تحرر هذا العقد من ………….. نسخة بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

الطرف الأول                الطرف الثانى
اسم البائع                       اسم المشترى
رقم البطاقة                         رقم البطاقة
التوقيع                             التوقيع


Comments Off | Post Comment

عقد نقل بضاعة

22 Nov, 2009


gavel

عقد نقل بضاعة [ تحدد الطريق بر - بحر - جو ]

الطرف الأول : الناقل : بيانات شخصية

الطرف الثاني : الشاحن بيانات شخصية وبيانات المكتب او الشركة

المقدمة لما كان الطرف الأول يملك مكتباً لنقل البضائع مرخصاً برقم ( ) تاريخ / / صادر عن
وكان الطرف الثاني راغباً بنقل بضاعته بواسطته

فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

المادة 1-
تعتبر مقدمة هذا العقد جزء لا يتجزأ منه

المادة 2-

أ- التزم الطرف الأول بنقل عدد……………طرداً بريداً تحوي على ……………………

زنتها………………………… كيلوغراماً العائدة للطرف الثاني القابل لذلك

من ……………… إلى …………….ز بطريق ……………..

وتسليمها للسيد ( ) المقيم في …………………………………….

بمهلة……………. يوماً من تاريخ ، لقاء أجر قدره …………. عن كل ………….دفعه الطرف الثاني للأول نقداً بتاريخ هذا العقد / أو يدفعه له المرسل إليه حال التسليم

ويشمل / أو لا يشمل أجور التحميل والتفريغ والخزن .

ب- أقر الطرف الأول باحتواء الطرد / أو الطرود على الأشياء الثمينة التالية :

تذكر محتويات الطرود ………………………………………….. …

وأقر الطرف الثاني بالتحقق من ذلك ومن معاينتها المعاينة النافية للجهالة وأسقط كل ادعاء خلاف ذلك

المادة 3-

أ- استلم الطرف الأول الطرود المذكورة بتاريخ هذا العقد سالمة محزومة مغلفة بشكل يصلح لنقلها وخالية من أي نقص أـو كسر أو تعيب أو تلف أو خطأ في حزمها .

ب – يكون الطرف الأول مسؤولاً عن هلاك الطرود وعن تعيبها ونقائصها وتلفها بقيمتها بتاريخ التسليم ومكانه إضافة لما يلحق الطرف الثاني والمرسل إليه من ضرر موجب للتعويض .

ج – التزم الطرف الأول بإعلام المرسل إليه بوصول البضاعة فور وصولها مكان التسليم وإذا تأخر في ذلك أو في تسليم البضاعة لم يكون ملزماً بتعويض الطرف الثاني /
أو المرسل إليه عن كل يومك تأخير مبلغ ( )دينار………عن كل طرد .

المادة 4-

يحق للمرسل إليه مطالبة الطرف الأول بالتسليم وبتعويض التأخير في التسليم والهلاك والتعيب والنقصان .

المادة 5-

أ- يحق للطرف الأول احتباس البضاعة المرسلة بمكان الوصول حتى يتم دفع أجور نقلها وخزنها بواقع ( ) …….عن كل طرد يومياً وفي حال انقضاء شهر على الوصول وعدم مبادرة المرسل إليه للإستلام بعدج إعلامه يحق للطرف الأول التصرف بالبضاعة كيفا شاء ولا يجوز للفريق الثاني أو المرسل إليه اللارجوع عليه بها عيناً أو بشيء من ثمنها أو بأي تعويض .

ب – تكون تبعة هلاك تعيب البضاعة وتلفها على عاتق الطرف الأول في حال تخلف المرسل إليه عن استلامها في الوقت المحدد وخلال مدة الشهر المذكور .

المادة 6-

أ- تكون محاكم …………….المصدر وحدهما المختصتين بنظر أي خلاف بين الطرفين .

ب – تكون محاكم مدينة …………………. وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الطرف الأول والمرسل إليه.

المادة 7- نظم هذا العقد على ثلاث نسخ احتفظ كل من الطرفين بإحداهما والثالثة للمرسل إليه تسلم له مع البضاعة

التوقيع
في / /

الطرف الثاني                                    الطرف الأول


Comments Off | Post Comment

إعلان بشأن حماية النساء و الأطفال

21 Nov, 2009


Handshake-inside-picture

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
3318 (د-29) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1974

إن الجمعية العامة،
وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 1861 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو 1974،
وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء والأطفال من السكان المدنيين، الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة، في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال، ضحايا لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى شديد،
وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال من الآلام في كثير من مناطق العالم، وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيين،
وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية، رغم الإدانة العامة القاطعة، في إخضاع كثير من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتها، وخصوصا النساء والأطفال،
وإذ تأسف لاستمرار ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشري، ولاستمرار الأنظمة الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنساني الدولي،
وإذ تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب،
وإذ تشير، في جملة من وثائق هامة أخري، إلي قراراها 2444 (د-23) المؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 1968، وقراراها 2597 (د-24) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1969، وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) المؤرخين في 9 كانون الأول/ديسمبر 1970، بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان المدنيين أثناء المنازعات المسلحة، وكذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48) المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت الحرب،
وإدراكا لمسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير الأمهات، اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفال،
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والأطفال من بين السكان المدنيين،
تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقا،
1. يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابل، الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم، وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة، وتدان هذه الأعمال،
2. يشكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925، واتفاقيات جنيف لعام 1949، ومبادئ القانون الدولي الإنساني، وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفس، ويكون محل إدانة شديدة،
3. يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال،
4. يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة، أو في عمليات عسكرية في أقاليم أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية، أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة المهينة والعنف، وخاصة ما كان منها موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال،
5. تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي وتدمير المساكن والطرد قسرا، التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في الأقاليم المحتلة،
6. لا يجوز حرمان النساء والأطفال، من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة، من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو غير ذلك من الحقوق الثابتة، وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان حقوق الطفل، وغير ذلك من صكوك القانون الدولي.


Comments Off | Post Comment

إعلان جنيف لحقوق الطفل عام ١٩٢٤

21 Nov, 2009

Handshake-inside-picture

إعلان حقوق الطفل لعام 1924 – جنيف

اعتمد من المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال في جلسته بتاريخ 23 فبراير 1923، وتم التصويت النهائي عليه من قبل اللجنة التنفيذية في جلستها بتاريخ 17 مايو 1923، والموقع عليه من أعضاء المجلس العام في فبراير 1924

طبقا لإعلان حقوق الطفل المسمي إعلان جنيف، يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد بأن علي الإنسانية أن تقدم للطفل خير ما عندها، ويؤكدون واجباتهم، بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنس، أو الجنسية، أو الدين.
1. يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية.
2. الطفل الجائع يجب أن يطعم، والطفل المريض يجب أن يعالج، والطفل المتخلف يجب أن يشجع، والطفل المنحرف يجب أن يعاد للطريق الصحيح، واليتيم والمهجور يجب إيواؤهما وإنقاذهما.
3. يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة.
4. يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من كسب عيشه، وأن يحمي من كل استغلال.
5. يجب أن يربي الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في خدمة أخوته.


Comments Off | Post Comment

إعلان حماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري

21 Nov, 2009

Handshake-inside-picture

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 47/133 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1992

إن الجمعية العامة،
إذ تضع في اعتبارها أن الاعتراف لجميع أفراد الأسرة البشرية بكرامتهم الأصلية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هو، بموجب المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك الدولية، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،
إذ تضع في اعتبارها أيضا أن من واجب الدول، بموجب الميثاق، ولا سيما المادة 55 منه، تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بها،
وإذ يساورها بالغ القلق لما يجري في بلدان عديدة وعلي نحو مستمر في كثير من الأحيان، من حالات اختفاء قسري، يأخذ صورة القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر، علي أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون،
وإذ تري أن الاختفاء القسري يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية،
وإذ تذكر بقرارها 33/173 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978، الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير الواردة من أنحاء مختلفة من العالم والمتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعى، وعن قلقها كذلك إزاء الكرب والأسى اللذين تسببهما هذه الإختفاءات، وطالبت الحكومات بأن تعتبر القوات المكلفة بإنفاذ القانون وحفظ الأمن مسؤولة قانونا عن التجاوزات التي قد تؤدي إلي حالات اختفاء قسري أو غير طوعي،
إذ تذكر أيضا بالحماية التي تمنحها لضحايا المنازعات المسلحة اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977،
وإذ تضع في اعتبارها علي وجه الخصوص المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي حق الشخص في الحياة وحقه في الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية،
وإذ تضع في اعتبارها أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، التي تنص علي أنه يجب علي الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب والمعاقبة عليها،
وإذ تضع في اعتبارها مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء،
وإذ تؤكد أن من الضروري، بغية منع حالات الاختفاء القسري، ضمان التقيد الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، الواردة في مرفق قرارها 43/173 المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988، وبالمبادئ المتعلقة بالمنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة، الواردة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1989/65 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989، التي أيدتها الجمعية العامة في قرارها 44/162 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989.
وإذ تضع في اعتبارها أنه، وإن كانت الأعمال التي تشمل الاختفاء القسري تشكل انتهاكا للمحظورات الواردة في الصكوك الدولية آنفة الذكر، فإن من المهم مع ذلك وضع صك يجعل من جميع حالات الاختفاء القسري جريمة جسيمة جدا ويحدد القواعد الرامية للمعاقبة عليها ومنع ارتكابها،
تصدر هذا الإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق علي جميع الدول، وتحث علي بذل كل الجهود حتى تعم معرفة الإعلان ويعم احترامه.
المادة 1
1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك الدولية الصادرة في هذا الشأن.
2. إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له، من حماية القانون، وينزل به وبأسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل، ضمن جملة أمور، حق الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانون، وحقه في الحرية والأمن، وحقه في عدم التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له.
المادة 2
1. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها.
2. تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليمي، وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري.
المادة 3
علي كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها.
المادة 4
1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي.
2. يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي يقوم، بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسري، بتسهيل ظهور الضحية علي قيد الحياة، أو بالإدلاء طوعا بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء علي حالات اختفاء قسري.
المادة 5
بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق، يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنها، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الدولية للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي.
المادة 6
1. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة، مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها، لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري. ويكون من حق كل شخص يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها.
2. علي كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلي ارتكاب أي عمل يسبب الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه.
3. يجب التركيز علي الأحكام الواردة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
المادة 7
لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت، سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخري، ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.
المادة 8
1. لا يجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد ( refouler) أو تسلم أي شخص إلي أي دولة أخري إذا قامت أسباب جدية تدعو إلي الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري.
2. تقوم السلطات المختصة، للتحقق من وجود مثل هذه الأسباب، بمراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك القيام، عند الاقتضاء، بمراعاة حدوث حالات ثابتة من الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان علي نحو خطير أو صارخ أو جماعي في الدولة المعنية.
المادة 9
1. يعتبر الحق في الانتصاف القضائي السريع والفعال، بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود الأشخاص المحرومين من حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و/أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر بحرمانهم من الحرية أو نفذته، ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع الظروف بما فيها الظروف المذكورة في المادة 7 أعلاه.
2. يكون للسلطات الوطنية المختصة، لدي مباشرة هذه الإجراءات، حق دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها، فضلا عن أي مكان يكون ثمة ما يدعو إلي الاعتقاد باحتمال العثور علي هؤلاء الأشخاص فيه.
3. يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخري مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة المعنية أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفا فيه، حق دخول مثل هذه الأماكن.
المادة 10
1. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسميا، وأن يمثل وفقا للقانون الوطني، أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير.
2. توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم، بما في ذلك حركة نقلهم من مكان إلي آخر، في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات، ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة مخالفة لذلك.
3. يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك، يجب علي كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع المعلومات الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة، وأي سلطة مختصة، مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية طرفا فيه، تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين.
المادة 11
يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلا، وأنه، علاوة علي ذلك، أفرج عنه في ظل أوضاع تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته علي ممارسة حقوقه ممارسة كاملة.
المادة 12
1. تضع كل دولة في إطار قانونها الوطني، قواعد تحدد الموظفين المرخص لهم بإصدار أوامر الحرمان من الحرية، والظروف التي يجوز في ظلها إصدار مثل هذه الأوامر، والجزاءات التي يتعرض لها الموظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوني تقديم المعلومات عن حرمان شخص ما من حريته.
2. كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة، بما في ذلك تحديد التسلسل الواضح لمراقبة من يزاولون المسؤوليات، علي جميع الموظفين المكلفين بالقيام بعمليات القبض علي الأشخاص واعتقالهم واحتجازهم ووضعهم في الحجز ونقلهم وحبسهم، كما تكفل ممارسة تلك الرقابة علي غيرهم من الموظفين الذين يخولهم القانون استعمال القوة والأسلحة النارية.
المادة 13
1. علي كل دولة أن تكفل لكل من لدية علم أو مصلحة مشروعة ويدعي تعرض أي شخص لاختفاء قسري، الحق في أن يبلغ الوقائع إلي سلطة مختصة ومستقلة في إطار الدولة التي تقوم بإجراء تحقيق سريع وكامل ونزيه في شكواه، ومتي قامت أسباب معقولة للاعتقاد بأن اختفاء قسريا قد ارتكب، فعلي الدولة أن تبادر دون إبطاء إلي إحالة الأمر إلي تلك السلطة لإجراء هذا التحقيق، وإن لم تقدم شكوى رسمية. ولا يجوز اتخاذ أي تدابير لاختصار ذلك التحقيق أو عرقلته.
2. علي كل دولة أن تكفل للسلطة المختصة الصلاحيات والموارد اللازمة لإجراء التحقيق بفعالية، بما في ذلك صلاحيات إجبار الشهود علي الحضور وتقديم المستندات ذات الصلة، والانتقال علي الفور لمعاينة المواقع.
3. تتخذ الإجراءات التي تكفل لجميع المشاركين في التحقيق، بمن فيهم الشاكي والمحامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق، الحماية من سوء المعاملة أو التهديد أو الانتقام.
4. يسمح لجميع الأشخاص المعنيين بناء علي طلبهم، بالإطلاع علي نتائج التحقيق، ما لم يكن في ذلك إضرار بسير التحقيق الجاري.
5. توضع أحكام خاصة لضمان المعاقبة بالعقوبات المناسبة علي أي معاملة سيئة أو تهديد أو عمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخل، تقع لدي تقديم الشكوى أو أثناء إجراء التحقيق.
6. يجب أن يكون من الممكن دائما إجراء التحقيق، وفقا للطرق المذكورة أعلاه، ما دام مصير ضحية الاختفاء القسري لم يتضح بعد.
المادة 14
يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ما، إلي السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم، إذا كانت النتائج التي أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلك، ما لم يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير القانونية المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع لسلطتها، متهم بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها.
المادة 15
يجب علي السلطات المختصة في الدولة، أن تراعي عند اتخاذها قرار منح اللجوء لشخص ما أو رفضه، مسألة وجود أسباب تدعو إلي الاعتقاد بأن الشخص قد شارك في الأعمال الشديدة الخطورة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، أيا كانت الدوافع علي ذلك.
المادة 16
1. يجري إيقاف الأشخاص المدعي بارتكابهم أيا من الأعمال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، عن أداء أي واجبات رسمية أثناء التحقيق المشار إليه في المادة 13 أعلاه.
2. ولا يجوز محاكمتهم إلا بواسطة السلطات القضائية العادية المختصة في كل بلد دون أي قضاء خاص آخر، ولا سيما القضاء العسكري.
3. ولا يجوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة في مثل هذه المحاكمات، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
4. تضمن للأشخاص المدعي ارتكابهم هذه الأعمال معاملة عادلة بمقتضى الأحكام ذات الصلة، المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي أي صك دولي آخر معمول به في هذا المجال، وذلك في جميع مراحل التحقيق وإقامة الدعوى وإصدار الحكم.
المادة 17
1. يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم علي مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، وما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح.
2. إذا أوقف العمل بسبل التظلم المنصوص عليها في المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يوقف سريان أحكام التقادم المتصلة بأعمال الاختفاء القسري إلي حين إعادة العمل لتلك السبل.
3. إذا كان ثمة محل للتقادم، فيجب أن يكون التقادم المتعلق بأعمال الاختفاء القسري طويل الأجل بما يتناسب مع شدة جسامة الجريمة.
المادة 18
1. لا يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه، من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء هؤلاء الأشخاص من أي محاكمة أو عقوبة جنائية.
2. يجب أن يؤخذ في الاعتبار، عند ممارسة حق العفو، شدة جسامة أعمال الاختفاء القسري المرتكبة.
المادة 19
يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري، وأسرهم، ويكون لهم الحق في الحصول علي التعويض المناسب، بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم علي أكمل وجه ممكن. وفي حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسري، يحق لأسرته الحصول علي التعويض أيضا.
المادة 20
1. علي الدول أن تمنع وتحظر اختطاف أبناء الآباء الذين يتعرضون للاختفاء القسري أو الأطفال الذين يولدون أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، وعليها أن تكرس جهودها للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هويتهم، وإعادتهم إلي أسرهم الأصلية.
2. بالنظر إلي الحاجة إلي الحفاظ علي المصلحة العليا للأطفال المذكورين في الفقرة السابقة، يجب أن تتاح الفرصة، في الدول التي تعترف بنظام التبني، لاستعراض مسألة تبني هؤلاء الأطفال والقيام، بصورة خاصة، بإلغاء أي حالة تبن ناشئة في الأساس عن عمل اختفاء قسري. بيد أنه ينبغي الإبقاء علي هذا التبني إذا أبدي أهل الطفل الأقربون موافقتهم عليه عند بحث المسألة.
3. يعتبر اختطاف أبناء الآباء الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الأطفال المولودين أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسري، كما يعتبر تزوير أو إخفاء وثائق تثبت هويتهم الحقيقية، جريمة شديدة الجسامة، يجب معاقبتها علي هذا الأساس.
4. علي الدول أن تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تحقيقا لهذه الأغراض.
المادة 21
ليس في أحكام هذا الإعلان ما يشكل إخلالا بالأحكام المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في أي صك دولي آخر، ولا يجوز تفسيرها بأنها تقيد أو تنتقص من أي حكم من تلك الأحكام.


Comments Off | Post Comment

الإتفاقية الأمريكية بشأن الإختفاء القسري للأشخاص

21 Nov, 2009

Handshake-inside-picture

الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص

دخلت حيز التنفيذ في 28 مارس 1996

تمهيد
إن الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية الموقعين على هذه الاتفاقية، انزعاجاً باستمرار الاختفاء القسري للأشخاص،
وإذ تؤكد مجدداً أن المعنى الحقيقي لتضامن الأمريكي وحسن الجوار لا يمكن أن يكون إلا من خلال التماسك في هذا النصف من الكرة الأرضية في إطار مؤسسات ديمقراطية ونظام من الحرية الفردية والعدالة الاجتماعية على أساس احترام حقوق الإنسان الأساسية،
وإذ تأخذ في الاعتبار أن الاختفاء القسري للأشخاص هو إهانة للضمير في نصف الكرة الأرضية وجريمة بغيضة وكريهة ضد كرامة الإنسان الملازمة له، والتي تتعارض مع مبادئ وأهداف ميثاق منظمة الدول الأمريكية،
وإذ تأخذ في الاعتبار أن الاختفاء القسري للأشخاص ينتهك حقوق الإنسان الأساسية المتعددة وغير المنتقصة الواردة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان وفي الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تذكر بأن الحماية الدولية لحقوق الإنسان هي في شكل اتفاقية تعزز أو تتمم الحماية التي يوفرها القانون المحلي وتكون قائمة على صفات الشخصية الإنسانية،
وإذ تؤكد مجدداً أن الممارسة المنظمة للاختفاء القسري للأشخاص تشكل جريمة ضد الإنسانية،
وإذ تأمل أن تساعد هذه الاتفاقية في منع وإزالة الاختفاء القسري للأشخاص في نصف الكرة الأرضية والعقاب عليه، والقيام بالمساهمة الحاسمة في حماية حقوق الإنسان وسلطان القانون،
تعتزم تبني الاتفاقية الأمريكية التالية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص:
مادة 1
تتعهد الدول أطراف هذه الاتفاقية:
(أ) ألا تمارس أو تسمح أو تبيح الاختفاء القسري للأشخاص حتى في حالات الطوارئ أو إلغاء الضمانات الفردية،
(ب) أن تعاقب الأشخاص وشركاءهم ومساعديهم الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري للأشخاص وذلك من خلال سلطاتها القضائية،
(ج) أن تتعاون مع بعضها البعض في منع وإزالة الاختفاء القسري للأشخاص والعقاب عليه،
(د) أن تتخذ الإجراءات التشريعية والإدارية والقضائية وأي إجراءات أخرى لازمة للتوافق مع الالتزامات التي تتعهد بها في هذه الاتفاقية.
مادة 2
لأغراض هذه الاتفاقية – يعتبر الإخفاء القسري هو حرمان شخص أو أشخاص من حريته أو حريتهم – أياً ما كانت – يرتكبه موظفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص الذين يعملون بتقويض أو تأييد أو موافقة الدولة، ويتبع ذلك انعدام المعلومات أو رفض الاعتراف بذلك الحرمان من الحرية، أو رفض إعطاء المعلومات عن مكان ذلك الشخص، ومن ثم إعاقة لجوئه إلى الوسائل القانونية واجبة التطبيق والضمانات الإجرائية.
مادة 3
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات التشريعية – طبقاً لإجراءاتها الدستورية – التي قد تكون لازمة لبيان أن الاختفاء القسري جريمة، وفرض العقوبة التي تتناسب مع خطورتها الشديدة، وتعتبر هذه الجريمة مستمرة أو دائمة طالما لم يتم تحديد مصير أو مكان الضحية.
ويجوز للدول الأطراف أن توفر الظروف المخففة للأشخاص الذين شاركوا في الأفعال التي تشكل الاختفاء القسري عندما يساعدون في جعل الضحية تظهر من جديد على قيد الحياة، أو يقومون بتوفير المعلومات التي تلقي الضوء على الاختفاء القسري لشخص ما.
مادة 4
تعتبر الأفعال التي تشكل الاختفاء القسري للأشخاص جرائم في أي دولة طرف، وبالتالي تتخذ كل دولة طرف الإجراءات لترسيخ سلطتها القضائية على مثل هذه القضايا في الأمثلة التالية:
(أ)عندما يرتكب الاختفاء القسري للأشخاص أو أي فعل يشكل مثل هذه الجريمة في نطاق ولايتها القضائية،
(ب) عندما يكون المتهم مواطناً لتلك الدولة،
(ج) عندما تكون الضحية مواطناً لتلك الدولة وترى تلك الدولة أن القيام بذلك مناسباً.
وعلاوة على ذلك – تتخذ كل دولة طرف الإجراءات اللازمة لترسيخ سلطتها القضائية على الجريمة التي تصفها هذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم داخل إقليمها ولم تشرع في تسليمه.
ولا ترخص هذه الاتفاقية لأي دولة طرف أن تتعهد بممارسة السلطة القضائية – في لإقليم دولة أخرى – أو أداء المهام التي تقع في نطاق اختصاص سلطات الدولة الأخرى بموجب قانونها المحلي.
مادة 5
لا يعتبر الاختفاء القسري للأشخاص جريمة سياسية لأغراض التسليم.
يعتبر الاختفاء القسري للأشخاص ضمن الجرائم الموجبة للتسليم في أي معاهدة تسليم سارية المفعول بين الدول الأطراف.
تتعهد الدول الأطراف بإدخال جريمة الاختفاء القسري كجريمة توجب التسليم في أي معاهدة تسليم فيما بينها في المستقبل.
يجوز لأي دولة طرف تضع شرط التسليم في معاهدة قائمة، وتتلقى طلباً للتسليم من دولة أخرى ليست لها معاهدة تسليم معها أن تعتبر هذه الاتفاقية الأساس القانوني اللازم للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري.
الدول التي لا تضع شرط التسليم في معاهدة قائمة تعترف بمثل هذه الجريمة كجريمة موجبة للتسليم بموجب الشروط التي يفرضها قانون الدولة المطلوب منها التسليم.
يخضع التسليم للأحكام المذكورة في الدستور والقوانين الأخرى للدولة المطلوب منها التسليم.
مادة 6
عندما لا توافق دولة طرف على التسليم – تقدم القضية إلى سلطاتها المختصة كما لو كانت جريمة ارتكبت في نطاق سلطتها القضائية من أجل التحقيق عندما يكون ذلك مناسباً للفعل الجنائي طبقاً لقانونها المحلي، ويتم إبلاغ الدولة التي طلبت التسليم بأي قرار تتخذه هذه السلطات.
مادة 7
لا تخضع المحاكمة الجنائية عن الاختفاء القسري للأشخاص والعقوبة المفروضة قضائياً لقوانين التقييد.
لكن إذا كان هناك معيار أساسي يمنع تطبيق الشروط الوارد في الفقرة السابقة تكون فترة التقييد مساوية لتلك التي تطبق على أشد جريمة في القوانين المحلية للدولة الطرف المعنية.
مادة 8
لا يعترف بالدفاع بالطاعة الواجبة للأوامر والتعليمات العليا التي تصدر أو تفوض أو تشجع على الاختفاء القسري، ولأي شخص يتلقى مثل هذه الأوامر الحق في عدم إطاعتها.
تكفل الدول الأطراف أن يشمل تدريب الموظفين أو المسئولين العموميين المختصين بتطبيق تنفيذ القانون التدريب اللازم بشأن جريمة الاختفاء القسري للأشخاص.
مادة 9
يجوز محاكمة الأشخاص الذين يدعى بمسئوليتهم عن الأفعال التي تشكل جريمة الاختفاء القسري للأشخاص فقط في السلطات القضائية للقانون العادي في كل دولة، باستثناء كافة السلطات القضائية الخاصة الأخرى، وخاصة السلطات القضائية العسكرية.
لا تعتبر الأفعال التي تشكل الاختفاء القسري أنها ارتكبت في أثناء أداء الواجبات العسكرية.
لا يعترف بالامتيازات والحصانات أو الإعفاءات الخاصة في مثل هذه المحاكمات دون الإخلال بالأحكام الواردة في اتفاقية فيينا بشأن العلاقات الدبلوماسية.
مادة 10
لا يجوز في أي حالة – إلا في الظروف الاستثنائية مثل حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى – تبرير الاختفاء القسري للأشخاص، وفي مثل هذه الحالات – يحتفظ بالحق في الإجراءات القضائية السريعة والفعالة واللجوء للقضاء كوسيلة لتحديد مكان أو الحالة الصحية للشخص الذي حرم من حريته، أو لمعرفة المسئول الذي أمر أو قام بتنفيذ هذا الحرمان من الحرية.
وفي متابعة مثل هذه الإجراءات أو اللجوء إلى القضاء والعمل وفقاً للقانون المحلي واجب التطبيق – يكون للسلطات القضائية الحق في الدخول الحر والفوري إلى مراكز الاعتقال، وأي من وحداتها، وكافة الأماكن، حيث يكون هناك اعتقاد بوجود الشخص المختفي، بما في ذلك تلك الأماكن الخاضعة للسلطات القضائية العسكرية.
مادة 11
يحتجز أي شخص يحرم من حريته في مكان اعتقال معروف رسمياً، ويتم إحضاره أمام السلطة القضائية المختصة دون تأخير طبقاً للقانون المحلي واجب التطبيق.
تنشئ وتحتفظ الدول الأطراف بسجلات رسمية وحديثة لمعتقليها، وطبقاً لقانونها المحلي – تجعل هذه السجلات متاحة للأقارب والقضاة والمحامين وأي شخص له مصلحة حقيقية، وكذلك الجهات الأخرى.
مادة 12
تتبادل الدول الأطراف مع بعضها البعض المساعدة في التحري، وتحديد الهوية، والمكان، وإعادة الأحداث الذين تم نقلهم إلى دولة أخرى، أو تم اعتقالهم فيها نتيجة للاختفاء القسري لآبائهم أو الأوصياء عليهم.
مادة 13
لأغراض هذه الاتفاقية – تخضع معالجة الالتماسات أو التبليغات التي تقدم إلى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان وتزعم باختفاء قسري لأشخاص للإجراءات المذكورة في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي ولوائح اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، والنظام الأساسي وقواعد الإجراءات للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان – بما في ذلك الأحكام الخاصة بالتدابير الوقائية.
مادة 14
دون الإخلال بأحكام المادة السابقة – عندما تتلقى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان التماساً أو تبليغاً بشأن اختفاء قسري مزعوم تقوم أمانتها التنفيذية بصورة عاجلة وبشكل سري بمخاطبة الحكومة المعنية، وتطالبها بتوفير المعلومات – بأسرع ما يمكن – عن مكان الشخص المدعى باختفائه، وكذلك أي معلومات أخرى تعتبرها الأمانة التنفيذية ذات صلة، ويكون مثل هذا الطلب دون الإخلال بقبول الالتماس.
مادة 15
لا يفسر أي من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يقيد المعاهدات الثنائية، أو متعددة الأطراف الأخرى، أو الاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الأطراف.
لا تطبق هذه الاتفاقية على النزاعات المسلحة الدولية التي تحكمها اتفاقيات جنيف لسنة 1949 وبروتوكولاتها التي تتعلق لحماية المصابين والمرضى والجرحى أفراد القوات المسلحة وأسرى الحرب، والمدنيين في وقت الحرب.
مادة 16
تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع من قبل الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية.
مادة 17
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، ويتم إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 18
تفتتح هذه الاتفاقية للانضمام من قبل أي دولة أخرى، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 19
يجوز للدول أن تبدي تحفظات بشأن هذه الاتفاقية عند تبنيها أو توقيعها أو التصديق عليها أو الانضمام إليها ما لم تتعارض هذه التحفظات مع أهداف وأغراض الاتفاقية طالما كانت تشير إلى واحد أو أكثر من أحكام معينة.
مادة 20
تسري هذه الاتفاقية بالنسبة للدول التي صدقت عليها في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية.
بالنسبة لأي دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع الوثيقة الثانية للتصديق – تسري الاتفاقية في اليوم الثلاثين من التاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة وثيقة تصديقها أو انضمامها.
مادة 21
تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول بشكل غير محدد، لكن يجوز إلغاؤها من قبل أي دولة طرف، ويتم إيداع وثيقة الإلغاء لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويتوقف سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أعلنت الإلغاء بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع وثيقة الإلغاء، وتظل سارية بالنسبة للدول الأطراف الأخرى.
مادة 22
يتم إيداع الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية وكذلك النصوص الإسبانية والإنجليزية والبرتغالية والفرنسية المتساوية من حيث التوثيق لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية والتي تقوم بدورها بإرسال نسخ مصدق عليها من الاتفاقية إلى أمانة الأمم المتحدة من أجل التسجيل والنشر وفقاً للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، وتقوم الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية بإخطار الدول أعضاء المنظمة والدول المنضمة إلى الاتفاقية بالتوقيعات وإيداع وثائق التصديق أو الانضمام أو الإلغاء وكذلك بأي تحفظات يتم تقديمها.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.


Comments Off | Post Comment

الإتفاقية الأمريكية بشأن منع و استئصال العنف ضد النساء و العقاب عليه ١٩٩٤

21 Nov, 2009


Handshake-inside-picture

تمهيد
إن الدول أطراف هذه الاتفاقية،
اعترافاً منها بأن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان يكفله الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتم التأكيد عليه في الوثائق الدولية والإقليمية الأخرى،
وتأكيداً على أن العنف ضد النساء يشكل انتهاكاً لحقوقهن الإنسانية وحرياتهن الأساسية، ويفسد مراعاة مثل هذه الحقوق ويحبط التمتع بها وممارستها،
واهتمامً بأن العنف ضد النساء هو جريمة ضد الكرامة الإنسانية، وإظهاراً لعدم تكافؤ القوة في العلاقات بين النساء والرجال من الناحية التاريخية،
وتذكيراً بإعلان نبذ العنف ضد النساء الذي أقره الاجتماع الخامس والعشرين لممثلي اللجنة الأمريكية للمرأة، وتأكيداً أن العنف ضد النساء يعم كل قطاعات المجتمع بصرف النظر عن الطبقة أو الجنس أو المجموعة العرقية أو الدخل أو الثقافة أو المستوى التعليمي أو العمر أو الدين، ويضرب في كافة قواعده،
واقتناعاً بأن نبذ العنف ضد النساء هو أمر حيوي من أجل تطورهن فردياً واجتماعياً، ومن أجل مشاركتهن الكاملة والمتساوية في كافة مناحي الحياة، و
واقتناعاً بأن تبني اتفاقية بشأن منع واستئصال العنف والعقاب من خلال إطار منظمة الدول الأمريكية هو مساهمة إيجابية لحماية حقوق النساء وإزالة العنف ضدهم.
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل الأول: التعريفات ونطاق التطبيق
مادة 1
لأغراض هذه الاتفاقية – يفهم العنف ضد النساء على أنه أي فعل أو سلوك – على أساس من الجنس – يسبب الوفاة أو الأذى البدني أو الجنسي أو النفسي للنساء – سواء على المستوى العام أو الخاص.
مادة 2
يفهم العنف ضد النساء على أنه يتضمن العنف البدني أو الجنسي أو النفسي:
1- الذي يحدث داخل نطاق الأسرة أو الوحدة العائلية أو داخل نطاق أي علاقة أخرى بين الأشخاص سواء كان مرتكب الفعل يشارك أو شارك نفس السكن مع المرأة – بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي،
2- الذي يحدث في المجتمع ويرتكبه أي شخص – بما في ذلك من بين أشياء أخرى – الاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب والاتجار في الأشخاص والدعارة بالإكراه والاختطاف والتحرش الجنسي في محل العمل وفي المؤسسات التعليمية والمرافق الصحية أو أي مكان آخر، و
3- الذي يتم ارتكابه أو التجاوز عنه من قبل الدولة أو موظفيها بغض النظر عن مكان حدوثه.
الفصل الثاني: الحقوق المتمتعة بالحماية
مادة 3
لكل امرأة الحق في التحرر من العنف على كلا المستويين العام والخاص.
مادة 4
لكل امرأة الحق في الاعتراف لها بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها وممارستها وحمايتها والتي تجسدها الوثائق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتتضمن هذه الحقوق – من بين أشياء أخرى:
1- الحق في احترام حياتها،
2- الحق في احترام سلامتها البدنية والعقلية والأخلاقية،
3- الحق في الحرية والأمن الشخصيين،
4- الحق في عدم تعرضها للتعذيب،
5- الحق في احترام كرامة شخصها وأسرتها،
6- الحق في حماية القانون وفي المساواة أمام القانون،
7- الحق في اللجوء المبسط والفوري إلى المحكمة المختصة من أجل الحماية ضد الأفعال التي تنتهك حقوقها،
8- الحق في الارتباط بحرية،
9- الحق في حرية اعتناق ديانتها ومعتقداتها داخل نطاق القانون، و
10- الحق في التمتع العادل بالخدمات العامة لبلدها والمشاركة في الشئون العامة بما في ذلك صنع القرار.
مادة 5
لكل امرأة الحق في الممارسة الحرة والكاملة لحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاعتماد على الحماية الكاملة لتلك الحقوق كما تجسدها الوثائق الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، وتقر الدول الأطراف أن العنف ضد النساء يمنع ويبطل ممارسة هذه الحقوق.
مادة 6
يتضمن حق كل امرأة في التحرر من العنف – من بين أشياء أخرى:
1- حق النساء في التحرر من كل أشكال التمييز، و
2- حق النساء في التقدير والتعلم بعيداً عن القوالب النمطية للسلوك والممارسات الاجتماعية والثقافية القائمة على مفاهيم النقص والدونية.
الفصل الثالث: واجبات الدول
مادة 7
تدين الدول الأطراف كل أشكال العنف ضد النساء وتوافق على إتباع سياسات منع ومعاقبة واستئصال مثل هذا العنف – بكل الوسائل المناسبة ودون تأخير – وتتعهد أن:
1- تمتنع عن المشاركة في أي فعل أو ممارسة تتعلق بالعنف ضد النساء، وتضمن أن تتصرف كل سلطاتها وموظفيها والعاملين لديها وممثليها ومؤسساتها بما يتفق مع هذا الالتزام،
2- تبذل الجهد الواجب لمنع العنف ضد النساء، وتقصي أسبابه، وفرض العقوبات عليه،
3- تدرج أي نوع من الأحكام قد تكون مطلوبة لمنع ومعاقبة واستئصال العنف ضد النساء في تشريعاتها الوطنية وتتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة عند الضرورة،
4- تتخذ الإجراءات القانونية التي تفرض على المرتكب الامتناع عن التحرش بالمرأة أو ترويعها أو تهديدها أو استخدام أي وسيلة تضر أو تعرض حياتها للخطر أو تضر بممتلكاتها،
5- تتخذ كافة الإجراءات المناسبة بما في ذلك الإجراءات التشريعية لتعديل أو إلغاء القوانين والتشريعات القائمة، أو تعديل الممارسات القانونية أو الممارسات القانونية أو الممارسات المعتادة التي تؤيد استمرار العنف ضد النساء والتسامح بشأنه،
6- ترسي الإجراءات القانونية العادلة والفعالة من أجل النساء اللاتي يتعرضن للعنف – والتي تتضمن من بين أشياء أخرى – الإجراءات الوقائية والنظر الفوري للدعاوى وسهولة إدراك مثل هذه الإجراءات،
7- تضع الآليات القانونية والإدارية اللازمة لضمان أن النساء اللاتي يتعرضهن للعنف لديهن الوسيلة للحصول على التعويضات أو لديهن وسائل أخرى قانونية عادلة وفعالة، و
8- تتخذ الإجراءات التشريعية أو أي تشريعات أخرى قد تكون لازمة لتفعيل هذه الاتفاقية.
مادة 8
توافق الدول الأطراف على التعهد بإجراءات معينة تدريجياً – بما في ذلك برامج:
1- تشجيع الوعي ومراعاة حق المرأة في التحرر من العنف وحقها في احترام حقوقها البشرية وحمايتها،
2- تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجال والنساء – بما في ذلك تنمية البرامج التعليمية الرسمية وغير الرسمية المناسبة لكل مستوى في العملية التعليمية لمقاومة الأضرار والعادات وكافة الممارسات الأخرى التي تقوم على فكرة الدونية أو التفوق إما بسبب الجنس أو بسبب الأدوار النمطية للرجال والنساء والتي تجيز أو تزيد من العنف ضد النساء،
3- تشجيع تدريب وتعليم كل أولئك المعنيين بتطبيق العدالة والعاملين بالشرطة والمسئولين عن تطبيق القانون وكذلك العاملين الآخرين المسئولين عن تنفيذ سياسات منع وعقوبة واستئصال العنف ضد النساء،
4- توفير الخدمات المتخصصة المناسبة للنساء اللاتي تعرضن للعنف عن طريق الوكالات العامة والخاصة بما في ذلك المأوى وخدمات الاستشارة لكافة أفراد الأسرة عندما يكون ذلك مناسباً ورعاية الأطفال الضحايا،
5- تشجيع وتدعيم التعليم الحكومي والخاص الموضوع لرفع وعي العامة بخصوص مشاكل العنف ضد النساء ووسائل علاجها،
6- توفير البرامج الفعالة للتدريب وإعادة التكيف للنساء اللاتي يتعرضن للعنف لتمكينهن من المشاركة بشكل كامل في الحياة العامة والخاصة والاجتماعية،
7- تشجيع وسائل الاتصال لتطوير سياسات إعلامية مناسبة من أجل المساهمة في استئصال العنف ضد النساء في كل أشكاله وتعزيز الاحترام لمكانة المرأة،
8- التكفل بالبحث وجمع الإحصاءات والمعلومات الأخرى التي تتعلق بأسباب ونتائج تكرار العنف ضد النساء من أجل الوصول إلى فعالية إجراءات منع وعقاب واستئصال العنف ضد النساء وصياغة وتنفيذ التعديلات اللازمة، و
9- تشجيع التعاون الدولي من أجل تبادل الأفكار والتجارب وتنفيذ البرامج التي تهدف إلى حماية النساء اللاتي يتعرضن للعنف.
مادة 9
فيما يتعلق باتخاذ الإجراءات الواردة في هذا الفصل – تعطي الدول الأطراف أهمية خاصة لتعرض النساء للعنف بسبب – من بين الأسباب الأخرى – جنسهن أو وضعهن كمهاجرات أو لاجئات أو مشردات، وتعطي اهتمام مماثل للنساء اللاتي يتعرضن للعنف أثناء الحمل أو المعاقات أو القاصرات أو المسنات أو المحرومات اجتماعياً واقتصادياً والمتأثرات بالنزاعات المسلحة أو اللاتي يحرمن من حريتهن.
الفصل الرابع: الآليات الأمريكية للحماية
مادة 10
من أجل حماية حق كل امرأة في التحرر من العنف – تدرج الدول الأطراف في تقاريرها الوطنية إلى اللجنة الأمريكية للمرأة المعلومات بشأن الإجراءات التي اتخذت لمنع وحظر العنف ضد النساء، ومساعدة النساء المتضررات من العنف، وكذلك بشأن أي صعوبات تواجهها في تطبيق تلك الإجراءات، والعوامل التي تساعد على العنف ضد النساء.
مادة 11
يجوز للدول الأطراف في هذه الاتفاقية واللجنة الأمريكية للمرأة أن تطلب من المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان الآراء الاستشارية بشأن تفسير هذه الاتفاقية.
مادة 12
يجوز لأي شخص أو جماعة أو أي كيان معترف به قانوناً في واحدة أو أكثر من الدول أعضاء المنظمة أن تتقدم بالتماسات لدى اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان تشتمل على تبليغ أو شكاوى بالانتهاكات المذكورة في المادة (7) من هذه الاتفاقية من قبل أي دولة طرف، وستقوم اللجنة بالنظر في مثل هذه الادعاءات وفقاً للمعايير والإجراءات التي تقرها الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان والنظام الأساسي ولائحة اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان بشأن تقديم ونظر الالتماسات.
الفصل الخامس: أحكام عامة
مادة 13
لا يفسر أي جزء من هذه الاتفاقية على أنه تحديد أو تقييد للقانون الوطني لأي دولة طرف يمنح الحماية المساوية أو الأكبر وضمانات حقوق النساء والإجراءات الوقائية المناسبة لمنع واستئصال العنف ضد النساء.
مادة 14
لا يفسر أي جزء من هذه الاتفاقية على أنه تحديد أو تقييد للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، أو أي اتفاقية دولية أخرى في هذا الموضوع والتي تنص على الحماية المساوية أو الأكبر في هذا المجال.
مادة 15
هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من كافة الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية.
مادة 16
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 17
هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أي دولة أخرى، ويتم إيداع وثائق الانضمام لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية.
مادة 18
يجوز لأي دولة – وقت الموافقة أو التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تبدي تحفظات على هذه الاتفاقية بشرط:
1- ألا تتعارض مثل هذه التحفظات مع الهدف والغرض من الاتفاقية، و
2- ألا تكون مثل هذه التحفظات ذات طبيعة عامة ولا تتعلق بواحد أو أكثر من بنود معينة.
مادة 19
يجوز لأي دولة طرف أن تقدم إلى الجمعية العامة – عن طريق اللجنة الأمريكية للمرأة – اقتراحات بتعديل هذه الاتفاقية.
تصبح التعديلات سارية المفعول بالنسبة للدول التي صدقت على الاتفاقية في التاريخ الذي يكون قد أودع فيه ثلثا الدول أطراف هذه الاتفاقية وثائق التصديق الخاصة بها، وبالنسبة للدول الأطراف الأخرى – تصبح التعديلات سارية المفعول في التواريخ التي تودع فيها وثائق التصديق الخاصة بها.
مادة 20
إذا كان لدى دولة طرف وحدتان إقليميتان أو أكثر والتي تحكم فيها أنظمة قانونية مختلفة المسائل التي تعالجها هذه الاتفاقية فإنه يجوز لها – وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام – أن تعلن أن هذه الاتفاقية يمتد أثرها إلى كافة وحداتها الإقليمية أو إلى إقليم واحد فقط أو أكثر.
ويجوز تعديل مثل هذا الإعلان في أي وقت بإعلانات لاحقة تحدد بوضوح الوحدة أو الوحدات الإقليمية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، وترسل هذه الإعلانات اللاحقة إلى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، وتصبح سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها.
مادة 21
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع وثيقة التصديق الثانية، وبالنسبة لكل دولة تصدق أو تنضم على الاتفاقية بعد إيداع وثيقة التصديق الثانية تصبح الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من التاريخ الذي أودعت فيه تلك الدولة وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
مادة 22
يخطر الأمين العام كافة الدول أعضاء منظمة الدول الأمريكية بسريان هذه الاتفاقية.
مادة 23
يقدم الأمين العام لمنظمة الدول الأمريكية تقريراً سنوياً إلى الدول أعضاء المنظمة بشأن وضع هذه الاتفاقية – بما في ذلك التوقيعات، وإيداعات وثائق التصديق والانضمام، والإعلانات، وأي تحفظات تكون قد قدمت من قبل الدول الأطراف مصحوبة بتقرير عنها إذا لزم.
مادة 24
تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول على نحو غير محدد، ولكن يجوز لأي من الدول الأطراف أن تخطر بإنهائها، وذلك بإيداع وثيقة بذلك لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، ويتوقف سريان مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أخطرت بإنهائها بعد سنة واحدة من تاريخ إيداع وثيق الإنهاء، ولكل تظل سارية المفعول بالنسبة لبقية الدول الأطراف.
مادة 25
يتم إيداع الوثيقة الأصلية لهذه الاتفاقية – مع النصوص الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والإسبانية والتي تكون متساوية التصديق – لدى الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية، والتي تقوم بإرسال نسخة مصدق عليها إلى أمانة الأمم المتحدة من أجل تسجيلها ونشرها وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
وإشهاداً على ذلك – قام بالتوقيع الممثلون الموقعون أدناه والمصرح لهم قانوناً بذلك من قبل حكوماتهم على هذه الاتفاقية، والتي يطلق عليها “الاتفاقية الأمريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والعقاب عليه”.
تحرر في مدينة “بيليم دو بارا” – البرازيل في التاسع من يونيو 1994.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.


Comments Off | Post Comment

الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

21 Nov, 2009

Handshake-inside-picture

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوروبا
روما في 4 نوفمبر 1950

الحكومات الموقعة أدناه، باعتبارها أعضاء في مجلس أوروبا مراعاة منها للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948م.
وحيث أن هذا الإعلان العالمي يهدف إلى ضمان العالمية والاعتراف الفعال ورعاية الحقوق الموضحة به.
وحيث أن مجلس أوروبا يهدف إلى تحقيق اتحاد أوثق بين أعضائه، وأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتحقيق المزيد منها أحد وسائل بلوغ هذا الهدف.
وتجديدا لتأكيد إيمانها العميق بهذه الحريات الأساسية التي تعد أساس العدالة والسلام في العالم، وأن أفضل ما تصان به، من ناحية، ديمقراطية سياسية فعالة، ومن ناحية أخرى، فهم مشترك يرعى حقوق الإنسان التي ترتكز تلك الحريات عليها.
فقد عقدت عزيمتها، بوصفها حكومات لدول أوروبية تسودها وحدة فكرية ذات تراث مشترك من الحرية والمثل والتقاليد السياسية واحترام القانون، على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التنفيذ الجماعي لبعض الحقوق الواردة في الإعلان العالمي.
واتفقت على ما يلي:
المادة 1
تضمن الأطراف السامية المتعاقدة لكل إنسان يخضع لنظامها القانوني الحقوق والحريات المحددة في القسم الأول من هذه المعاهدة.
القسم الأول
المادة 2
1- حق كل إنسان في الحياة يحميه القانون. ولا يجوز إعدام أي إنسان عمدا إلا تنفيذا لحكم قضائي بإدانته في جريمة يقضي فيها القانون بتوقيع هذه العقوبة.
2- لا يعتبر القتل مخالفا لحكم هذه المادة إذا وقع نتيجة استخدام القوة التي لا تتجاوز حالة الضرورة:
أ- للدفاع عن أي شخص ضد عنف غير مشروع.
ب- إلقاء القبض على شخص تنفيذا لقرار مشروع، أو لمنع شخص مقبوض عليه وفقا لأحكام القانون من الهرب.
ج- لاتخاذ الإجراءات المشروعة التي تهدف إلى قمع الشغب أو الخروج عن السلطة الشرعية.
المادة 3
لا يجوز إخضاع أي إنسان للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة المهينة للكرامة.
المادة 4
1- لا يجوز استرقاق أو تسخير أي إنسان.
2- لا يجوز أن يطلب من أي إنسان أداء عمل جبراً أو سخرة.
3- لا يشمل اصطلاح “جبرا أو سخرة” في نطاق تطبيق هذه المادة ما يلي:
أ- أي عمل يطلب إنجازه في الظروف المعتادة طبقا لنصوص المادة الخامسة من هذه المعاهدة أو خلال الإفراج عنه تحت شرط.
ب- أي خدمة لها صفة عسكرية، أو أي خدمة بديلة للخدمة العسكرية بالنسبة لمن يأبى ضميرهم الاشتراك في الحرب في الدول التي تسمح لهم بذلك.
ج- أي خدمة تطلب في حالة الطوارئ أو الكوارث التي تهدد حياة المجتمع أو رخاءه.
د- أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية المعتادة.
المادة 5
1- كل إنسان له حق الحرية والأمن لشخصه. ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا في الأحوال الآتية، ووفقاً للإجراءات المحددة في القانون:
أ- حبس شخص بناء على محاكمة قانونية أمام محكمة مختصة.
ب- إلقاء القبض على شخص أو حبسه لمخالفته أمراً صادراً من محكمة طبق القانون لضمان تنفيذ أي التزام محدد في القانون.
ج- إلقاء القبض على شخص أو حجزه طبقاً للقانون بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة بناء على اشتباه معقول في ارتكابه جريمة، أو عندما يعتبر حجزه أمراً معقولاً بالضرورة لمنعه من ارتكاب الجريمة أو الهروب بعد ارتكابها.
د- حجز حدث وفقاً للنظام القانوني بهدف الإشراف على تعليمه، أو بهدف تقديمه إلى السلطة الشرعية المختصة.
هـ – حجز الأشخاص طبقاً للقانون لمنع انتشار مرض معد، أو الأشخاص ذوي الخلل العقلي، أو مدمني الخمور أو المخدرات، أو المتشردين.
و- إلقاء القبض على شخص أو حجزه لمنع دخوله غير المشروع إلى أرض الدولة، أو شخص تتخذ ضده فعلاً إجراءات إبعاده أو تسليمه.
2- كل من يلقى القبض عليه يخطر فورا ـ وبلغة يفهمها ـ بالأسباب التي قبض عليه من أجلها والتهم الموجهة إليه.
3- أي شخص يلقى القبض عليه أو يحجز وفقا لنص الفقرة 1/ج من هذه المادة يقدم فوراً إلى القاضي أو أي موظف آخر مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، ويقدم للمحاكمة خلال فترة معقولة أو يفرج عنه مع الاستمرار في المحاكمة. ويجوز أن يكون الإفراج مشروطاً بضمانات لحضور المحاكمة.
4- أي شخص يحرم من حريته بالقبض عليه أو حجزه له حق اتخاذ الإجراءات التي يتقرر بها بسرعة مدى شرعية القبض عليه أو حجزه بمعرفة محكمة، ويفرج عنه إذا لم يكن حجزه مشروعاً.
5- لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكام هذه المادة حق وجوبي في التعريض.
المادة 6
1- لكل شخص ـ عند الفصل في حقوقه المدنية والتزاماته، أو في اتهام جنائي موجه إليه ـ الحق في مرافعة علنية عادلة خلال مدة معقولة أمام محكمة مستقلة غير منحازة مشكلة طبقاً للقانون.
ويصدر الحكم علنياً. ويجوز منع الصحفيين والجمهور من حضور كل الجلسات أو بعضها حسب مقتضيات النظام العام أو الآداب أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي. أو عندما يتطلب ذلك مصلحة الصغار أو حماية الحياة الخاصة للأطراف. وكذلك إذا رأت المحكمة في ذلك ضرورة قصوى في ظروف خاصة حيث تكون العلنية ضارة بالعدالة.
2- كل شخص يتهم في جريمة يعتبر بريئا حتى تثبت إدانته طبقاً للقانون.
3- لكل شخص يتهم في جريمة الحقوق الآتية كحد أدنى:
أ- إخطاره فورا ـ وبلغة يفهمها وبالتفصيل ـ بطبيعة الاتهام الموجه ضده وسببه.
ب- منحه الوقت الكافي والتسهيلات المناسبة لإعداد دفاعه.
ج- تقديم دفاعه بنفسه، أو بمساعدة محام يختاره هو، وإذا لم تكن لديه إمكانيات كافية لدفع تكاليف هذه المساعدة القانونية، يجب توفيرها له مجاناً كلما تطلبت العدالة ذلك.
د- توجيه الأسئلة إلى شهود الإثبات، وتمكينه من استدعاء شهود نفي وتوجيه الأسئلة إليهم في ظل ذات القواعد كشهود الإثبات.
هـ- مساعدته بمترجم مجانا إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستعملة في المحكمة.
المادة 7
1- لا يجوز إدانة أي شخص بسبب ارتكابه فعلا أو الامتناع عن فعل لم يكن يعتبر وقت وقوع الفعل أو الامتناع جريمة في القانون الوطني أو القانون الدولي. ولا يجوز توقيع عقوبات أشد من تلك المقررة وقت ارتكاب الجريمة.
2- لا تخل هذه المادة بمحاكمة أو عقوبة أي شخص بسبب ارتكابه فعلاً أو امتناعه عن فعل يعتبر وقت فعله أو الامتناع عن فعله جريمة وفقا للمبادئ العامة للقانون في الأمم المتحضرة.
المادة 8
1- لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته.
2- لا يجوز للسلطة العامة أن تتعرض لممارسة هذا الحق إلا وفقاً للقانون وبما تمليه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي وسلامة الجمهور أو الرخاء الاقتصادي للمجتمع، أو حفظ النظام ومنع الجريمة، أو حماية الصحة العامة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 9
1- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والضمير والعقيدة. هذا الحق يشمل حرية تغيير الدين أو العقيدة، وحرية إعلان الدين أو العقيدة بإقامة الشعائر والتعليم والممارسة والرعاية، سواء على انفراد أو بالاجتماع مع آخرين، بصفة علنية أو في نطاق خاص.
2- تخضع حرية الإنسان في إعلان ديانته أو عقيدته فقط للقيود المحددة في القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي لصالح أمن الجمهور وحماية النظام العام والصحة والآداب أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 10
1- لكل إنسان الحق في حرية التعبير. هذا الحق يشمل حرية اعتناق الآراء وتلقى وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولية. وذلك دون إخلال بحق الدولة في تطلب الترخيص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزيون والسينما.
2- هذه الحريات تتضمن واجبات ومسؤوليات. لذا يجوز إخضاعها لشكليات إجرائية، وشروط، وقيود، وعقوبات محددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهير وحفظ النظام ومنع الجريمة، وحماية الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرين، ومنع إفشاء الأسرار، أو تدعيم السلطة وحياد القضاء.
المادة 11
1- لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه.
2- لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضيه الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق.
المادة 12
للرجل والمرأة في سن الزواج حق التزوج وتكوين أسرة وفقاً للقوانين الوطنية التي تحكم ممارسة هذا الحق.
المادة 13
لكل إنسان انتهكت حقوقه وحرياته المحددة في هذه المعاهدة الحق في وسيلة انتصاف فعالة أمام سلطة وطنية، ولو كان هذا الانتهاك قد وقع من أشخاص يعملون بصفة رسمية.
المادة 14
يكفل التمتع بالحقوق والحريات المقررة في هذه المعاهدة دون تمييز أياً كان أساسه: كالجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو العقيدة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الانتماء إلى أقلية قومية، أو الثروة، أو الميلاد، أو أي وضع آخر.
المادة 15
1- في وقت الحرب أو الطوارئ العامة الأخرى التي تهدد حياة الأمة، يجوز لأي طرف سام متعاقد أن يتخذ تدابير تخالف التزاماته الموضحة بالاتفاقية في أضيق حدود تحتمها مقتضيات الحال، وبشرط ألا تتعارض هذه التدابير مع التزاماته الأخرى في إطار القانون الدولي .
2- الفقرة السابقة لا تجيز مخالفة المادة الثانية، إلا فيما يتعلق بالوفيات الناتجة عن أعمال حربية مشروعة، كما لا تجيز مخالفة المواد الثالثة والرابعة (فقرة أ) والسابعة.
3- على كل طرف سام متعاقد يستخدم حق المخالفة سالف الذكر أن يخطر السكرتير العام لمجلس أوروبا بمعلومات كاملة عن التدابير التي اتخذها والأسباب التي دعت إليها. كما يخطر السكرتير العام لمجلس أوروبا أيضا عند وقف هذه التدابير واستئناف التنفيذ الكامل لأحكام المعاهدة.
المادة 16
لا يجوز تأويل أحكام المواد 10، 11، 14 على أنها تمنع الأطرف السامية المتعاقدة من فرض قيود على النشاط السياسي للأجانب.
المادة 17
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يجوز تأويله على أنه يخول أية دولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات المقررة في المعاهدة، أو فرض قيود على هذه الحقوق والحريات أكثر من القيود الواردة بها.
المادة 18
لا يجوز تطبيق القيود المسموح بها في هذه المعاهدة على الحقوق والحريات سالفة الذكر لهدف آخر غير ما وضعت له.
القسم الثاني
المادة 19
لضمان احترام الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف السامية المتعاقدة في هذه المعاهدة تنشأ:
أ- لجنة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها فيما بعد باسم ” اللجنة”.
ب- محكمة أوروبية لحقوق الإنسان، يشار إليها باسم ” المحكمة “.
القسم الثالث
المادة 20
تشكل اللجنة من عدد من الأعضاء يساوي عدد الأطراف السامية المتعاقدة، ولا يجوز أن تضم اللجنة عضوين من جنسية دولة واحدة.
المادة 21
1- ينتخب أعضاء اللجنة بمعرفة لجنة الوزراء بالأغلبية المطلقة للأصوات، وذلك من قائمة يعدها مكتب الجمعية الاستشارية. ولكل مجموعة من ممثلي الأطراف السامية المتعاقدة في الجمعية الاستشارية أن تقدم ثلاثة مرشحين، منهم اثنان على الأقل من جنسيتها.
2 -تتبع ذات الإجراءات كلما أمكن تطبيقها لإكمال عدد اللجنة في حالة انضمام دول أخرى للمعاهدة، ولشغل المراكز التي تخلو.
المادة 22
1- ينتخب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم. على أن تنتهي مدة سبعة أعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بانقضاء ثلاث سنوات.
2- يحدد الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء ثلاث سنوات بطريق الاقتراع بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب الأول.
3- ولضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد نصف العضوية في اللجنة كل ثلاث سنوات. ويجوز للجنة الوزراء ـ قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق ـ أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية للعضو أو الأعضاء الذين سيجري انتخابهم تكون لفترة مختلفة عن ست سنوات، ولكن لا تزيد عن تسع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات.
4- إذا تداخلت أكثر من مدة عضوية، وطبقت لجنة الوزراء القاعدة السابقة، فإن تحديد مدد العضوية يتم بطريق القرعة بمعرفة السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب.
5- عضو اللجنة الذي ينتخب ليحل محل عضو آخر لم تنته مدة عضويته يكمل فقط المدة الباقية لعضوية سلفه.
6- تستمر عضوية أعضاء اللجنة إلى أن يحل غيرهم محلهم. وبعد استبدالهم يستمرون في التعامل مع الحالات التي مازالت لديهم محل دراسة.
المادة 23
يؤدي أعضاء اللجنة أعمالهم فيها بصفاتهم الفردية.
المادة 24
يجوز لكل طرف سام متعاقد أن يبلغ اللجنة، عن طريق السكرتير العام لمجلس أوروبا، بأي مخالفة لأحكام المعاهدة من جانب أي طرف سام متعاقد آخر.
المادة 25
1- يجوز للجنة أن تتلقى الشكاوي المرسلة إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا من أي شخص، أو من المنظمات غير الحكومية، أو من مجموعات الأفراد بأنهم ضحايا انتهاك للحقوق الموضحة بهذه المعاهدة من جانب أحد الأطراف السامية المتعاقدة، بشرط أن يكون هذا الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى قد سبق أن أعلن اعترافه باختصاص اللجنة في تلقي هذه الشكاوي. وتتعهد الأطراف السامية المتعاقدة التي قامت بهذا الإعلان ألا تعوق بأي حال من الأحوال الممارسة الفعالة لهذا الحق.
2- يجوز أن يتم الإعلان المذكور محدداً بمدة معينة.
3- تودع هذه الإعلانات لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا الذي يقوم بإرسال نسخ منها إلى الأطراف السامية المتعاقدة وينشرها.
4- تباشر اللجنة السلطات المخولة لها في هذه المادة بعد أن يتم ارتباط ست أطراف سامية متعاقدة على الأقل بهذه الإعلانات وفقا للفقرات السابقة.
المادة 26
تبدأ اللجنة عملها بعد أن يستنفد الشاكي جميع طرق الانتصاف الداخلية، وطبقا للمبادئ العامة المعترف بها في القانون الدولي، خلال ستة أشهر من تاريخ القرار النهائي المتخذ في الداخل.
المادة 27
1- لا تنظر اللجنة في الشكاوي التي تقدم طبقا للمادة 25 في الأحوال الآتية:
أ- إذا كانت الشكوى مجهولة.
ب- إذا كانت اللجنة قد فحصت شكوى مطابقة لها ماديا من قبل، أو سبق تقديمها في إجراءات تحقيق دولية أخرى أو تسوية، أو كانت لا تنطوي على وقائع جديدة.
2- ترفض اللجنة نظر أي شكوى تقدم لها طبقا للمادة 25 إذا ثبتت أنها تخالف أحكام المعاهدة الحالية، ولا تستند بياناتها إلى أساس، أو تنطوي على تعسف في استخدام حق الشكوى.
3- ترفض اللجنة أي شكوى ترد إليها إذا تبينت أنها غير مقبولة طبقا للمادة 26.
المادة 28
في حالة قبول اللجنة لشكوى قدمت إليها:
أ- تقوم اللجنة ـ في سبيل تحديد الوقائع ـ بفحص الشكوى مع ممثلي الأطراف. وإذا اقتضى الأمر إجراء تحقيق، تلتزم الدول المعنية بأن تقدم تسهيلاته الضرورية بعد تبادل وجهات النظر مع اللجنة.
ب- تضع اللجنة نفسها في خدمة الأطراف المعنية بهدف الوصول إلى تسوية ودية للموضوع على أساس احترام حقوق الإنسان حسبما تقررها هذه المعاهدة.
المادة 29
بعد أن تقبل اللجنة الشكوى المقدمة لها طبقاً للمادة 25، يجوز لها مع ذلك أن تقرر بالإجماع رفض الشكوى إذا تبينت أثناء الفحص وجود أحد أسباب عدم قبولها المحددة في المادة 27.
في هذه الحالة يبلغ القرار إلى الأطراف.
المادة 30
إذا توصلت اللجنة إلى تسوية ودية طبقا للمادة 28، تعد تقريراً يرسل إلى الدول المعنية، ولجنة الوزراء، وكذلك السكرتير العام لمجس أوروبا للنشر. هذا التقرير يقتصر على بيان موجز للوقائع والحل الذي تم الوصول إليه.
المادة 31
1- إذا لم يتم الوصول إلى حل تعد اللجنة تقريراً مشفوعاً برأيها فيما إذا كانت الوقائع المعروضة تنبئ عن مخالفة من جانب الدولة المعنية لالتزامها في ظل المعاهدة. ويجوز إثبات آراء أعضاء اللجنة حول هذه المسألة في التقرير.
2- يحال التقرير إلى لجنة الوزراء، كما يحال أيضا إلى الدول المعنية التي لا يجوز لها نشره.
3- عند إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء يجوز للجنة أن تبدي الاقتراحات التي تراها مناسبة.
المادة 32
1- إذا لم يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة طبقا للمادة 48 من هذا المعاهدة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إحالة التقرير إلى لجنة الوزراء تصدر لجنة الوزراء قرارا بأغلبية ثلثي الأعضاء أصحاب حق حضور هذه اللجنة بما إذا كان هناك انتهاك للمعاهدة.
2-إذا كان قرار لجنة الوزراء إيجابيا، تحدد فيه مهلة يتعين على الدول السامية المتعاقدة أن تتخذ خلالها التدابير المطلوبة في القرار.
3- إذا لم تتخذ الدول السامية المتعاقدة تدابير مرضية خلال المهلة، تصدر لجنة الوزراء قرارا بالأغلبية الموضحة في الفقرة الأولى ـ بما يترتب على قرارها الأصلي من أثر، وتنشر التقرير.
4- تتعهد الدول السامية المتعاقدة بأن تلتزم بأي قرار تتخذه لجنة الوزراء بالتطبيق للفقرات السابقة.
المادة 33
تعقد اللجنة اجتماعاتها سرية.
المادة 34
مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم.
المادة 35
تجتمع اللجنة حسبما تتطلب الظروف ويوجه السكرتير العام لمجلس أوروبا الدعوة للاجتماع.
المادة 36
تضع اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بها.
المادة 37
يتولى السكرتير العام لمجلس أوروبا تزويد اللجنة بالسكرتارية.
القسم الرابع
المادة 38
تتكون محكمة حقوق الإنسان الأوروبية من عدد من القضاة يساوي عدد أعضاء مجلس أوروبا، ولا يجوز أن تضم قاضيين من جنسية واحدة.
المادة 39
1-تنتخب الجمعية الاستشارية أعضاء المحكمة بأغلبية الأصوات المعطاة. وذلك بالاختيار من قائمة الأسماء المحددة بمعرفة مجلس أوروبا. وكل دولة عضو تسمى ثلاثة مرشحين منهم اثنان على الأقل من جنسيتها.
2- تتبع بنفس الإجراءات طالما أمكن تطبيقها لإكمال المحكمة في حالة انضمام أعضاء جدد إلى مجلس أوروبا، وكذلك لشغل العضوية الشاغرة.
3- يجب أن يكون المرشحون ممن يتمتعون بصفات أخلاقية سامية، وحائزين للمؤهلات المطلوبة لشغل وظيفة قضائية عليا، أو مستشارين قانونيين ذوي كفاءة معترف بها.
المادة 40
1- ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات، يجوز تجديد انتخابهم. على أن تنتهي مدة عضوية أربعة أعضاء ممن تم اختيارهم في الانتخاب الأول بمضي ثلاث سنوات، كما تنتهي مدة عضوية أربعة أعضاء آخرين منهم بمضي ست سنوات.
2- يتم اختيار الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم بانقضاء المدد سالفة الذكر ثلاث سنوات وست سنوات بمعرفة السكرتير العام بطريق القرعة فور إتمام الانتخاب الأول.
3- لضمان تنفيذ تلك القاعدة بقدر الإمكان، يجب تجديد ثلث العضوية في المحكمة كل ثلاث سنوات. يجوز للجمعية الاستشارية أن تقرر قبل اتخاذ إجراءات أي انتخاب لاحق أن تقرر أن مدة أو مدد العضوية لواحد أو أكثر ممن سيجري انتخابهم تكون لمدة تختلف عن تسع سنوات، ولكن لا تزيد عن اثنتي عشرة سنة ولا تقل عن ست سنوات.
4- في حالة تداخل أكثر من مدة عضوية، وطبقت الجمعية الاستشارية الفقرة السابقة، يتم تحديد مدد العضوية عن طريق قرعة يجريها السكرتير العام فور انتهاء الانتخاب.
5- عضو المحكمة الذي ينتخب ليحل محل عضو آخر لم تنته مدة عضويته يشغل هذا المركز طوال المدة الباقية لسلفه.
6- يمارس أعضاء المحكمة مهام وظائفهم إلى أن يحل غيرهم محلهم وبعد استبدالهم يستمرون في نظر الحالات المعروضة عليهم.
المادة 41
تنتخب المحكمة رئيسها ونائب الرئيس لمدة ثلاث سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم.
المادة 42
يتقاضى أعضاء المحكمة مكافأة عن كل يوم عمل تحددها لجنة الوزراء.
المادة 43
تتكون المحكمة ـ لنظر كل دعوى تعرض أمامها ـ من غرفة مشورة تضم سبعة قضاة يكون بينهم بحكم وظيفته القاضي الذي ينتمي بجنسيته إلى الدول المعنية كطرف في الدعوى، فإذا لم يوجد تختار تلك الدولة شخصاً آخر يحل محله بصفته قاضياً، وتختار أسماء باقي القضاة بطريق القرعة بمعرفة الرئيس قبل افتتاح الدعوى.
المادة 44
للأطراف السامية المتعاقدة واللجنة فقط حق تقديم الدعوى للمحكمة.
المادة 45
يمتد الاختصاص القضائي للمحكمة إلى جميع الدعاوى فيما يتعلق بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة، والتي تشير إليها الأطراف السامية المتعاقدة واللجنة تطبيقا للمادة 48.
المادة 46
1- لأي من الأطرف السامية المتعاقدة أن تعلن في أي وقت اعترافها بالأثر الملزم لقضاء المحكمة بذاته دون اتفاق خاص في جميع المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذه المعاهدة.
2- يجوز أن يكون الإعلان المشار إليه في الفقرة السابقة غير مشروط، أو مشروطاً بالمعاملة بالمثل من جانب بعض الأطراف السامية المتعاقدة أو طرف معين، أو لمدة محددة.
3- تودع هذه الإعلانات لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا ويجب عليه أن يرسل نسخاً منها إلى الإطراف السامية المتعاقدة.
المادة 47
لا تنظر المحكمة الدعوى إلا بعد أن تعترف اللجنة بفشل جهود التسوية الودية خلال فترة الثلاثة أشهر الموضحة بالمادة 32.
المادة 48
لكل من الجهات الآتية تقديم الدعوى إلى المحكمة، بشرط أن يكون الطرف السامي المتعاقد المعني – إذا كان واحداً – أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من واحد خاضعين للقضاء الملزم للمحكمة. أو بموافقة الطرف السامي المتعاقد المعني – إذا كان واحداً – أو الأطراف السامية المتعاقدة المعنية إن كانوا أكثر من واحد.
أ- اللجنة.
ب- الطرف السامي المتعاقد الذي يدعي أحد رعاياه أنه ضحية.
ج- الطرف السامي المتعاقد الذي عرض الحالة على اللجنة.
د- الطرف السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى.
المادة 49
في حالة النزاع بشأن اختصاص المحكمة تحسم هذه المسألة بحكم المحكمة.
المادة 50
إذا تبينت المحكمة أن قرارا أو تدبيرا اتخذ من جانب سلطة قانونية أو أي سلطة أخرى لأحد الأطراف السامية المتعاقدة بالمخالفة للالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة، وكان القانون الداخلي للطرف المذكور يسمح فقط بتعويض جزئي عن الآثار الضارة لهذا القرار أو التدبير، فللمحكمة حسبما تراه ضروريا، أن تقضي بترضية عادلة للطرف المضرور.
المادة 51
1- تصدر أحكام المحكمة مسببة.
2- إذا لم يعبر الحكم في مجمله أو في جزء منه عن إجماع آراء القضاة فلأي قاض حق تقديم رأي مفصل.
المادة 52
حكم المحكمة نهائي.
المادة 53
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتقبل نتائج قرارات المحكمة في أي دعوى تكون طرفا فيها.
المادة 54
يحال حكم المحكمة إلى لجنة الوزراء التي تتولى الإشراف على تنفيذه.
المادة 55
تضع المحكمة لائحتها الخاصة وتحدد الإجراءات الخاصة بها.
المادة 56
1- يتم الانتخاب الأول لأعضاء المحكمة بعد أن يصدر ثمانية أطراف سامية متعاقدة الإعلان المذكور بالمادة 46.
2- لا يجوز تقديم أي دعوى أمام المحكمة قبل إجراء هذا الانتخاب.
القسم الخامس
المادة 57
على كل طرف سام متعاقد أن يقدم – بناء على طلب السكرتير العام لمجلس أوروبا – بياناً بالطريقة التي يضمن بها قانونه الداخلي التنفيذ الفعال لأحكام هذه المعاهدة.
المادة 58
يتحمل مجلس أوروبا تمويل مصروفات اللجنة والمحكمة.
المادة 59
لأعضاء اللجنة والمحكمة – أثناء تأديتهم لوظائفهم – حق التمتع بالامتيازات والحصانات الموضحة بالمادة 40 من القانون الأساسي لمجلس أوروبا، والاتفاقيات التي تمت في ظله.
المادة 60
لا يجوز تفسير هذه المعاهدة لاستنتاج قيد أو انتقاص أي من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحميه القوانين الداخلية لأي من الأطراف السامية المتعاقدة، أو الاتفاقيات الأخرى التي تكون طرفاً فيها.
المادة 61
لا تخل هذه المعاهدة بالسلطات المخولة للجنة الوزراء بمقتضى القانون الأساسي لمجلس أوروبا.
المادة 62
تتفق الأطراف السامية المتعاقدة على أنها لن تستفيد من المعاهدات والاتفاقيات النافذة بينها لتطلب إخضاع النزاع الناشئ من تطبيق هذه المعاهدة لطرق تسوية أخرى غير تلك المحددة في المعاهدة، ما لم يوجد اتفاق خاص على ذلك.
المادة 63
1- يجوز لأي دولة لدى تصديقها أو في وقت لاحق أن تعلن بإخطار موجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا أن هذه المعاهدة تسري على كل أو أي من الإقليم أو الأقاليم التي تكون هي مسؤولة عن علاقاتها الدولية.
2- تسري المعاهدة على الإقليم أو الأقاليم المسماة في الإخطار منذ اليوم الثلاثين بعد استلام هذا الإخطار من جانب السكرتير العام لمجلس أوروبا.
3- ومع ذلك، تطبق أحكام هذه المعاهدة على تلك الأقاليم مع الاعتبار المناسب للمتطلبات المحلية.
4- يجوز لأي دولة أصدرت إعلانا بالتطبيق للفقرة الأولى من هذه المادة في أي وقت لاحق أن تعلن، بالنسبة لإقليم أو أكثر من الأقاليم التي أصدرت بشأنها الإعلان، أنها تقبل اختصاص اللجنة بتلقي الشكاوي من الأفراد أو المنظمات غير الحكومية، أو مجموعات الأفراد تطبيقا للمادة 25 من هذه المعاهدة.
المادة 64
1- يجوز لأي دولة عند التوقيع على هذه المعاهدة أو عند إيداع وثائق التصديق عليها، أن تتحفظ بشأن أي حكم خاص في المعاهدة، بالقدر الذي لا يصبح معه أي قانون نافذ في إقليمها مخالفاً لهذا الحكم. ولن يسمح بالتحفظات ذات الطابع العام في ظل هذه المادة.
2- يجب أن يتضمن أي تحفظ يتم إبداؤه طبقاً لهذه المادة بياناً موجزاً عن القانون المعني.
المادة 65
1- لا يجوز للطرف السامي المتعاقد أن يعلن نقضه هذه المعاهدة إلا بعد مضي خمس سنوات من تاريخ اليوم الذي أصبح فيه طرفاً فيها. وبعد مرور مهلة ستة أشهر يتضمنها إخطار يوجه إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا، الذي يتولى إبلاغه إلى الأطراف السامية المتعاقدة الأخرى.
2- لا يترتب على إعلان نقض هذه المعاهدة إعفاء الطرف السامي المتعاقد من التزاماته في ظل هذه المعاهدة بالنسبة لأي فعل يشكل انتهاكاً لهذه الالتزامات، متى وقع الفعل من جانبه قبل التاريخ الذي أصبح فيه إعلان نقض المعاهدة نافذاً.
3- إذا فقد أي طرف سام متعاقد عضويته في مجلس أوروبا لا يصبح طرفا في هذه المعاهدة وفقا لذات الأحكام.
4- يجوز نقض الاتفاقية طبقا لأحكام الفقرات السابقة بالنسبة لأي إقليم تم الإعلان عن سريان المعاهدة عليه طبقا لنصوص المادة 63.
المادة 66
1- هذه الاتفاقية مفتوحة لتوقيع الأعضاء في مجلس أوروبا ويتم التصديق عليها وتودع وثائق التصديق لدى السكرتير العام لمجلس أوروبا.
2- يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد إيداع عشر وثائق تصديق.
3- ويبدأ نفاذ المعاهدة بالنسبة لأي تصديق لاحق من تاريخ إيداع وثائق التصديق.
4- يتولى السكرتير العام لمجلس أوربا إخطار جميع أعضاء مجلس أوروبا بنفاذ المعاهدة، وأسماء الأطراف السامية المتعاقدة التي صدقت عليها، وإيداع جميع وثائق التصديق التي قد تقدم فيما بعد.

حررت بروما في الرابع من نوفمبر 1950 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وكلتاهما بالتساوي رسمية معتمدة في نسخة واحدة تظل مودعة بأرشيف مجلس أوروبا. ويتولى السكرتير العام إرسال نسخ رسمية لكل من الموقعين.
_______________________
* بسيوني، محمود شريف، الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، 2003. وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول شيكاغو.


Comments Off | Post Comment

Clock


Kuwait Assembly


Law Library


لشراء الكتب القانونية


Articles


Legal Links


Law Professors


Legal Agenda


Contact Us


Follow Us On


© Copyrighted Wordpress Theme, All Rights Reserved, 2008
Law Theme Designed by Bloggingzone.info and made free by Law Professor.com

http://www.000webhost.com/-Designed By-Hosted By